فهرس الكتاب

الصفحة 2251 من 2448

ظاهره أنه لم يبق للواهب فيها [1] شيء، وأن الموهوب حاز ما وهب له مع إشراك الواهب، وبهذا يتبين [2] أن قوله نصف داره أنه لم يكن للواهب النصف الآخر، وذهب بعض الشيوخ [أن ظاهره] [3] أن جميعها له، لكن جوابه في الحوز لم يأت عليها إذ لا يصح حوز [هذه] [4] إلا بالمقاسمة. [يريد] [5] أو يخرجاها من أيديهما لحائز آخر، أو يسلم جميعها للموهوب.

وفرق في كتاب محمد [6] بين العبد والدار، فأجاز بقاء [7] أيديهما في العبد، ويقسمان خدمته أو غلته بالأيام، ولم يجز ذلك في الرباع.

وفي كتاب محمد أيضًا: التسوية بين العبد والدار، وأن [8] كون [9] أيديهما عليهما [10] حوز [11] لهما.

وفي كتاب ابن سحنون: الصدقة مع بقاء أيديهما عليها [12] باطل.

وقال ابن مزين [13] : إذا عمرها المتصدق والمتصدق عليه كما يعمر الشريك مع شريكه، ويمنع كما يمنع، ويقضي كما يقضي حتى صار في جميع ذلك مثله بالصدقة تامة وقد حازها. قال: وهو قول ابن القاسم

(1) في ع وح: فيها للواهب، وفي ز: فيها الواهب.

(2) كذا في ع وز، وفي ح: بين.

(3) سقط من ق وع وح.

(4) سقط من ق.

(5) سقط من ق.

(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: كتاب ابن حبيب.

(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: إبقاء.

(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: أن.

(9) كذا في ز، وفي ع وح: كان.

(10) كذا في ع وح، وفي ز: عليها.

(11) كذا في ح، وفي ع: حوزا.

(12) كذا في ز، وفي ع وح وق: عليهما.

(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: ابن أبي زمنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت