فهرس الكتاب
ظاهره أنه لم يبق للواهب فيها [1] شيء، وأن الموهوب حاز ما وهب له مع إشراك الواهب، وبهذا يتبين [2] أن قوله نصف داره أنه لم يكن للواهب النصف الآخر، وذهب بعض الشيوخ [أن ظاهره] [3] أن جميعها له، لكن جوابه في الحوز لم يأت عليها إذ لا يصح حوز [هذه] [4] إلا بالمقاسمة. [يريد] [5] أو يخرجاها من أيديهما لحائز آخر، أو يسلم جميعها للموهوب.
وفرق في كتاب محمد [6] بين العبد والدار، فأجاز بقاء [7] أيديهما في العبد، ويقسمان خدمته أو غلته بالأيام، ولم يجز ذلك في الرباع.
وفي كتاب محمد أيضًا: التسوية بين العبد والدار، وأن [8] كون [9] أيديهما عليهما [10] حوز [11] لهما.
وفي كتاب ابن سحنون: الصدقة مع بقاء أيديهما عليها [12] باطل.
وقال ابن مزين [13] : إذا عمرها المتصدق والمتصدق عليه كما يعمر الشريك مع شريكه، ويمنع كما يمنع، ويقضي كما يقضي حتى صار في جميع ذلك مثله بالصدقة تامة وقد حازها. قال: وهو قول ابن القاسم
(1) في ع وح: فيها للواهب، وفي ز: فيها الواهب.
(2) كذا في ع وز، وفي ح: بين.
(3) سقط من ق وع وح.
(4) سقط من ق.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: كتاب ابن حبيب.
(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: إبقاء.
(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: أن.
(9) كذا في ز، وفي ع وح: كان.
(10) كذا في ع وح، وفي ز: عليها.
(11) كذا في ح، وفي ع: حوزا.
(12) كذا في ز، وفي ع وح وق: عليهما.
(13) كذا في ع وز وح، وفي ق: ابن أبي زمنين.