فهرس الكتاب
وعيسى، ولم ير [1] ذلك أصبغ بغير مقاسمة، وقد قال مالك في مسألة صدقة الأب: وحبسه على صغير وكبير فلم يخرج [2] من يده حتى مات أنها باطل للكبير [3] .
واختلف قوله في الصغير. قيل: الاختلاف [4] في جواز الصدقة فيها [على الصغير] [5] مبني على الخلاف في حوز [6] المتصدق عليه مع المصدق ما بينهما فيه شرك، فعلى القول أنه يصح [7] لهما يصح [8] للصغير، ويصح حوز الكبير لنصيبه مع الأب، لأن الكبير إذا قام لم يكن له أن يحوز نصيبه مع الأب على [143] هذا،؛ وعلى قوله: لا يصح حتى يحوز المتصدق (عليه) [9] أو الأجنبي [10] ، الجميع. يأتي قوله هنا لا يصح لهما [11] لأن [12] مقتضاه أن الكبير وضع يده فيه مع الأب فلم [13] تصح لهما [14] ، وأن للكبير أن يخرجه من يد الأب.
وقوله هنا لأن الحبس لا يقسم [15] بيان من الكتاب في هذه المسألة أنه لا يقسم [16] ، وقد سوى في كتاب محمد بين الحبس والصدقة في
(1) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولم يجز.
(2) كذا في ز وح، وفي ع: تخرج.
(3) النوادر: 12/ 176.
(4) كذا في ع وز وح، وفي ق: الخلاف.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في ز، وفي ح: جواز.
(7) كذا في ع وز، وفي ح: تصح.
(8) كذا في ع وز، وفي ح: تصح.
(9) سقط من ح.
(10) كذا في ز وح، وفي ع: والأجنبي.
(11) كذا في ع وز، وفي ح: لهم.
(12) كذا في ع، وفي ح: إلا أن.
(13) كذا في ز وح، وفي ع: فلا.
(14) كذا في ع وز، وفي ح: بهما.
(15) كذا في ع وز، وفي ح: ينقسم.
(16) المدونة: 6/ 125.