فهرس الكتاب

الصفحة 2253 من 2448

[جواز] [1] (حوز) [2] نصيب الصغير إذا أبرز له ذلك الأب، ومنع نفسه من منافعه [3] .

وقوله:"في المتصدق على ولد له كبار أشهد على ذلك، وأنه دفع إليهم وقبضوا ولا يعلم الشهود ذلك إلا بقولهم، ولم تكن لهم بينة أنهم قد حازوا في صحة منه فهي موروثة" [4] .

ظاهره [5] بيد من كانت حين التخاصم فهذا الحكم فيها وهو قول عبد الملك وابن حبيب [6] .

وقال مطرف وأصبغ: إن [7] كانت في يد المتصدق عليه وقت الاختلاف فذلك يكفيه مع ثبوت أصل الصدقة، والبينة على من يريد إخراجها من يده [8] .

وقوله:"فيمن وهب دارًا حاضرة أو غائبة فلم يقبضها الموهوب فلا حق له وإن كان لم يفرط في قبضها لأن هذه حيازة" [9] .

هذا بين في أنه لا يراعى في عدم الحوز التفريط من غيره [10] . خلاف ما تقدم في هذا الأصل في الهبة للغائب، وهدية الحاج لأهله أن عدم التفريط لا يبطلها إذا مات ولم تبلغ لربها، وكذلك (من) [11] مسألة الذي

(1) سقط من ق.

(2) سقط من ز.

(3) النوادر: 12/ 160.

(4) المدونة: 6/ 125.

(5) كذا في ع وز وح، وفي ق: ظاهر.

(6) النوادر: 12/ 232.

(7) كذا في ع وز وح، وفي ق: وإن.

(8) النوادر: 12/ 232.

(9) المدونة: 6/ 127.

(10) في ز: من غير.

(11) سقط من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت