فهرس الكتاب
أبى أن يدفع [إليه] [1] الهبة فخاصمه فلم يحكم له بها حتى مات.
وقوله:"إذا أوقفها السلطان حتى ينظر في حجتهم، فمات الواهب فهي للموهوب إذا ثبتت الهبة" [2] . وكذلك قوله في كتاب الهبات:"إذا لم يقم [3] حتى مرض الواهب لا شيء له فيها" [4] . وهو يحمل على أنه فرط، وفي كتاب ابن حبيب: أنه لا ينفعه الإيقاف إلا أن يحكم [له] [5] (به) [6] في حياته، وإن لم يمكنه القبض فلا يضره موته [7] ، قال فضل: هذا خلاف ما في المختلطة.
قال القاضي رحمه الله: انظر قوله: ولم يمكنه القبض، فهو يقوي ما تأولناه أنه غير مفرط، وهو قول عبد الملك أن الصدقة ما لم يفرط في [8] قبضها جائزة، كان القبض قبل الموت أو بعده، علم بها الموهوب أو لم يعلم [وهي] [9] محمولة على التفريط حتى يثبت أنه لم يفرط، وقاله ابن كنانة [10] . وقال أصبغ ومطرف: إذا [11] لم يقبضها وأعجله الموت أو أمهله فالصدقة باطل [12] .
قال [13] عبد الملك بن حبيب: وأخبرني أصبغ (عن ابن القاسم) [14]
(1) سقط من ق.
(2) المدونة: 6/ 86.
(3) كذا في ع وز، وفي ح: يقبض.
(4) المدونة: 6/ 86. وفيها: فلم يقم الموهوب له على أخذها حتى مرض الواهب قال: قال مالك: لا أرى له فيها شيئًا.
(5) سقط من ق.
(6) سقط من ز وح.
(7) النوادر: 12/ 130.
(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: فيها في.
(9) سقط من ق، وفي ح: هي.
(10) النوادر: 12/ 143.
(11) كذا في ع وز، وفي ح: فإذا.
(12) النوادر: 12/ 143.
(13) كذا في ع وز، وفي ح: قاله.
(14) سقط من ح.