فهرس الكتاب

الصفحة 2254 من 2448

أبى أن يدفع [إليه] [1] الهبة فخاصمه فلم يحكم له بها حتى مات.

وقوله:"إذا أوقفها السلطان حتى ينظر في حجتهم، فمات الواهب فهي للموهوب إذا ثبتت الهبة" [2] . وكذلك قوله في كتاب الهبات:"إذا لم يقم [3] حتى مرض الواهب لا شيء له فيها" [4] . وهو يحمل على أنه فرط، وفي كتاب ابن حبيب: أنه لا ينفعه الإيقاف إلا أن يحكم [له] [5] (به) [6] في حياته، وإن لم يمكنه القبض فلا يضره موته [7] ، قال فضل: هذا خلاف ما في المختلطة.

قال القاضي رحمه الله: انظر قوله: ولم يمكنه القبض، فهو يقوي ما تأولناه أنه غير مفرط، وهو قول عبد الملك أن الصدقة ما لم يفرط في [8] قبضها جائزة، كان القبض قبل الموت أو بعده، علم بها الموهوب أو لم يعلم [وهي] [9] محمولة على التفريط حتى يثبت أنه لم يفرط، وقاله ابن كنانة [10] . وقال أصبغ ومطرف: إذا [11] لم يقبضها وأعجله الموت أو أمهله فالصدقة باطل [12] .

قال [13] عبد الملك بن حبيب: وأخبرني أصبغ (عن ابن القاسم) [14]

(1) سقط من ق.

(2) المدونة: 6/ 86.

(3) كذا في ع وز، وفي ح: يقبض.

(4) المدونة: 6/ 86. وفيها: فلم يقم الموهوب له على أخذها حتى مرض الواهب قال: قال مالك: لا أرى له فيها شيئًا.

(5) سقط من ق.

(6) سقط من ز وح.

(7) النوادر: 12/ 130.

(8) كذا في ع وز وح، وفي ق: فيها في.

(9) سقط من ق، وفي ح: هي.

(10) النوادر: 12/ 143.

(11) كذا في ع وز، وفي ح: فإذا.

(12) النوادر: 12/ 143.

(13) كذا في ع وز، وفي ح: قاله.

(14) سقط من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت