فهرس الكتاب

الصفحة 2255 من 2448

عن مالك بالقولين جميعًا [1] .

وقول"ابن شهاب فيمن أعمر رجلًا بيتًا ثم قال هو لفلان بعدك، فإنه ينفذ ما قاله [2] إذا كان هبة للآخر" [3] ، بفتح الخاء وكسرها وهما بمعنى واحد.

وقوله في عبده المستأجر يهبه ربه لا تصح الهبة إلا بهبة الإجارة معه [4] . (قالوا معناه أنها لم تقبض بقبض الإجارة على نحو منها أو من ربها حوز للصدقة ولمنافعه) [5] وأما لو (كان السيد) [6] قبضها ثم وهبها لكانت هبة دنانير، ولم تصح هبة العبد [7] . وأشهب يجيز أصل المسألة.

وقوله:"في باب حوز الأجنبي للكبير والطفل في رواية ابن وهب عن الليث ومالك كراهة الهبة على ألا يبيع ولا يهب" [8] ، إلى آخر كلامه. ثم قال: وقد قاله كثير من أصحاب مالك [9] . ثبتت هذه اللفظة الأخيرة لابن وضاح في كتاب ابن عتاب، وسقطت لغيره. وأعلم [10] عليها في كتاب ابن المرابط، وأوقفها. [ثم] [11] قال: وقال غيره [12] "ألا ترى أن السفيه والصغير [13] لهما وقت يقبضان إليه" [14] . إلى آخر المسألة. كذا في كتاب

(1) انظر النوادر: 12/ 143.

(2) كذا في ع وح، وفي ز: ما قال.

(3) المدونة: 6/ 128.

(4) كذا في ع وز، وفي ح: معا.

(5) سقط من ح.

(6) سقط من ح.

(7) كذا في ز وح، وفي ع وق: العين.

(8) المدونة: 6/ 130 - 131.

(9) ساقط من دار صادر، وثابت في دار الفكر: 4/ 334.

(10) كذا في ز وح، وفي ع وق: وعلم.

(11) سقط من ق وع وح.

(12) ساقط من دار صادر ودار الفكر.

(13) في ع وز وح: الصغير والسفيه.

(14) المدونة: 6/ 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت