فهرس الكتاب

الصفحة 2256 من 2448

ابن سهل، وابن عتاب، وهي رواية الدباغ، والأبياني، ووقع في بعض النسخ مكان غيره. قال [1] سحنون [2] .

ومعنى"طمثت" [3] حاضت. هي بفتح الميم في الماضي، وكسرها في المستقبل. وانظر منعه هنا حيازة الأم والأخ، وما في الشفعة واللقطة وإجازته حوز الملتقط لمن التقطه.

وما في كتاب ابن حبيب [4] عن مطرف وعبد الملك وابن نافع وأصبغ أن حوز كل من [كان] [5] في حجره صغير يليه بحسبة، أو صلة رحم صحيح، يحوزون عليه ما تصدق به عليه، هو أو غيره [6] ، كالأب والوصي، إلا ابن القاسم [7] فلم ير ذلك للأخ، ولا للأجنبي، إلا أن يكون وصيًّا. وابن وهب يرى الأجداد كالآباء، وكذلك الأمهات، والجدات [8] .

فقيل: كلام ابن القاسم هنا في القرابة خلاف قوله في الملتقط، وأنه اختلاف من قوله.

وقوله:"فيمن تصدق بصدقة على غيره لا يكون [9] هو الحائز إلا أن يكون والدًا أو وصيًا أو من يجوز أمره عليه" [10] [يعني] [11] كوكيل القاضي. وقيل: يستفاد منه أن السيد (يحوز ما) [12] تصدق [13] به على عبده وأم ولده.

(1) كذا في ع وح، وفي ز: وقال.

(2) كذا في طبعة دار الفكر: 4/ 334، وليس في دار صادر قال غيره، ولا قال سحنون.

(3) المدونة: 6/ 132، 134.

(4) النوادر: 12/ 178.

(5) سقط من ق.

(6) كذا في ع وز وح، وفي ق: وغيره.

(7) النوادر: 12/ 178.

(8) النوادر: 12/ 178.

(9) كذا في ع وز، وفي ح: ولا يكون.

(10) المدونة: 6/ 134.

(11) سقط من ق.

(12) سقط من ح.

(13) كذا في ع وز، وفي ح: يتصدق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت