فهرس الكتاب

الصفحة 2257 من 2448

ومعنى الاعتصار [1] للهبة في اللغة: الحبس، والمنع [2] .

وقيل: الارتجاع. قاله ابن الأعرابي. وهما [3] في اعتصار الهبة (صحيحان) [4] . لأنه ارتجاع وحبس لما أعطاه ومنع [5] له.

واعلم أن الاعتصار مختص بالهبة وحدها، وما في معناها [6] من العطية، والنحل، والمنحة، وشبهها، دون الصدقة والحبس، فلا اعتصار فيهما [7] . (وكذلك الهبة والعطية والنحل وشبهها. إذا قال في ذلك لله أو لصلة رحم، أو لثواب الله، فلا اعتصار فيه [8] ،) [9] كما أن الصدقة إذا شرط فيها الاعتصار فله شرطه.

ودرء الحد مهموز، أي ترك، وأسقط، وأصل الدرء الدفع.

وقوله: وأما العمرى بمنزلة الصدقة والحبس بمنزلة الصدقة [10] ثبت هذا الكلام لابن وضاح، وسقط (لغيره) [11] ، وخط عليه في كتاب يحيى بن عمر، وهو صحيح. وقد فسره بعد هذا إذا كان على أن مرجعهما إليه، لأنهما حينئذ هبة منافع وليس بحبس بتل.

[144] واختلف في تأويل؛ الكتاب هنا هل يقتضي كلامه جواز

(1) قال ابن عرفة: الاعتصار: ارتجاع المعطي عطية دون عوض لا بطوع المعطي. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 605) .

(2) لسان العرب: عصر.

(3) كذا في ع وز، وفي ح: وهنا.

(4) سقط من ح.

(5) كذا في ز، وفي ح: ويمنع.

(6) كذا في ز، وفي ع: معناه.

(7) كذا في ع وز، وفي ح: فيه.

(8) انظر النوادر: 12/ 190.

(9) سقط من ح.

(10) المدونة: 6/ 136.

(11) سقط من ح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت