فهرس الكتاب

الصفحة 2311 من 2448

وفي قوله: يريد أن يوصي، وصرف ذلك إلى إرادته دليل على غير الإيجاب، إلا لمن عليه تبعات [1] ، من حقوق الله، أو الآدميين [2] ، فواجب عليه الإشهاد [3] .

وقال بعضهم: إنما تجب عليه الوصية في ذلك فيما له بال، وجرت العادة فيه بالإشهاد، من حقوق الناس [4] .

وأما اليسير من ذلك، وما يجري بين الناس، من المعاملات [5] ، فلو تكلف [6] الإنسان [الوصية] [7] به كل يوم، و [كل] [8] ليلة مع تجدده، لكلف [9] شططًا. وقال [بعضهم] [10] : الحديث على العموم، في الصحيح والمريض [11] . وخصه بعضهم بالمريض.

ومعنى قوله عند العلماء مكتوبة: [أي] [12] مشهود عليها [13] . وأما إن لم تكن [14] بإشهاد، فلا تمضي [15] .

قال القاضي: ومعناه إذا كتبها ليشهد فيها. وأما لو كتبها بخطه، وقال:

(1) كذا في د، وفي ع وح: لأنه.

(2) كذا في التقييد، وفي ق وح: تباعات.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: والآدميين.

(4) انظر المنتقى: 6/ 145 - 146.

(5) انظر الإكمال: 5/ 360 - 361.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: المعاملة.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: كلف.

(8) سقط من ق.

(9) سقط من ق.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: كلف.

(11) سقط من ق.

(12) كذا في ع، وفي ح: وفي المريض والصحيح.

(13) سقط من ق.

(14) كذا في ع وح، وفي ق: مشهودة.

(15) في ح: لم يكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت