فهرس الكتاب

الصفحة 2312 من 2448

إذا مت فلينفذ ما كتبت (بخطي) [1] ، فلينفذ ذلك، إذا عرف أنه خطه، كما لو أشهد.

ولصحة [2] الوصية [3] ثلاثة [4] شروط: العقل، والحرية، وصحة ملك المال الموصى فيه.

فالعقل المشترط فيها: هو ما يصح به التمييز بما يوصي به. فلا تصح [5] من مجنون، ولا سكران، ولا صبي صغير لا يعقل، (ولا مبرسم [6] [7] .

ولا تصح من عبد، لأنه لا يملك (ماله) [8] حقيقة، ولا يتصرف فيه إلا بإذن غيره. ولا له فيه [9] معروف، وإن كان مأذونًا، والوصايا من باب المعروف.

ولا تصح [10] ممن لا يملك التصرف بالمعروف في ماله من الأحرار [من] [11] المستغرقي الذمم بحقوق [12] غيرهم، إذ المال لغيرهم، ولا وصية لموص في مال غيره، ومن عدا هؤلاء الثلاثة [13] ، من ذكر، أو أنثى،

(1) المقدمات: 3/ 112، الإكمال: 5/ 362.

(2) سقط من ح.

(3) كذا في ع، وفي ح: وبصحة.

(4) كذا في ع وح، وفي ق: الوصي.

(5) كذا في ع، وفي ح وق: ثلاث.

(6) كذا في ع، وفي ح وق: فلا يصح.

(7) البرسام علة معروفة إذا أصيب بها الإنسان هذى، والفعل فيها مبني للمجهول، برسم الرجل فهو مبرسم. (انظر القاموس المحيط، مختار الصحاح، لسان العرب: مادة: برسم) .

(8) سقط من ح.

(9) سقط من ح.

(10) كذا في ع، وفي ح: فيها.

(11) كذا في ح، وفي ع: ولا يصح.

(12) سقط من ق.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: المستغرق الذمة لحقوق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت