بالغ، أو غير بالغ، رشيد أو سفيه، محجور (عليه) [1] ، أو مطلق، فوصاياه نافذة.
وقوله" (في الذي) [2] يوصي بعشرة من عبيده يعتقون، وعبيده خمسون، فمات منهم عشرون يعتق [3] ثلثهم بالسهم، وإن خرج فيه أقل من عشرة، أو أكثر" [4] ، هذا (هو) [5] أصله، وهو وفاق [6] لما في أول (باب) [7] السهم في العتق الأول، وموافق لما يأتي في الجزء الثاني، بعد هذا في مسألة الشياه، (وأنه) [8] إنما يراعي الجزء، دخل فيه ما دخل، ولا يلتفت إلى العدد، بخلاف ما له في آخر باب السهم، في العتق الأول، من مراعاة العدد ما حمله [9] الثلث، وقد بينا ذلك (كله) [10] في العتق [11] ، وقول من جعل ذلك قولًا واحدًا، أو وهم أحد الجوابين، أو جعلها قولين، وفسرناه غاية التفسير. فانظره [12] هناك.
وقد أشار بعضهم إلى أن مسألة الشياه في أول هذا الكتاب مخالفة أيضًا، وهو قوله فيه:"يعطيه العشرة [13] . قال [14] : يدخل [15] في تلك"
(1) فى ع وح: الثلاث.
(2) سقط من ع وح.
(3) سقط من ح.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: لعتق.
(5) المدونة: 6/ 2.
(6) سقط من ح.
(7) في ح: أصله، وموافق.
(8) سقط من ح.
(9) سقط من ح.
(10) كذا في ع، وفي ح: حملهم.
(11) سقط من ح.
(12) كذا في ع، وفي ح: العتق الأول.
(13) في ح: فانظر.
(14) كذا في المدونة وح، وفي ق: عشرة.
(15) كذا في ح، وفي ق: وقال.