هذا (فيه) [1] ، في قوله: يوصي في مرضه، أو عند سفره [2] . أن معناه عند [3] الوصية. لقوله: إن مت في سفري، أو مرضي، فإن أشهد في المقيدة ولم يخرجها من يده حتى مات في غير مرضه ذلك، أو في غير سفره ذلك، ففي المجموعة [4] [لمالك] [5] ، وفي العتبية [6] لابن القاسم فيها قولان.
أحدهما: جوازها [7] .
والثاني: إبطالها حتى يخرجها إلى يد [8] غيره، ويبقيها عنده [9] .
والقولان مستخرجان من المدونة. أما [10] إبطالها فمن قوله في الباب الثاني:"وليس لمن [11] يريد أن يجيز [12] وصيته (أن) [13] يأخذها، ولا يجعلها على يد نفسه، وإنما تنفذ إذا جعلها على يد غيره" [14] ، فهذا ظاهر بقوله [15] آخر الكلام: إنما تنفذ إذا جعلها بيد غيره [16] . وبقوله [17] :"إذا أمسكها عند نفسه حتى مات، قال: وصيته جائزة. قال ابن القاسم: وهذا إذا"
(1) سقط من ح.
(2) المدونة: 6/ 14.
(3) في ح: قيد.
(4) النوادر: 11/ 263.
(5) سقط من ق.
(6) البيان والتحصل: 12/ 433.
(7) كذا في ع وح، وفي ق: جوازه.
(8) كذا في د، وفي ق: بيد.
(9) النوادر: 11/ 263.
(10) كذا في ع وح، وفي ق: وأما.
(11) في ع وح: وليس من، وفي المدونة: ممن.
(12) فى ح: يجز.
(13) سقط من ح.
(14) المدونة: 6/ 13.
(15) كذا في ع وح، وفي ق: قوله.
(16) المدونة: 6/ 13.
(17) كذا في د، وفي ح: وبقولها.