فهرس الكتاب

الصفحة 2318 من 2448

هذا (فيه) [1] ، في قوله: يوصي في مرضه، أو عند سفره [2] . أن معناه عند [3] الوصية. لقوله: إن مت في سفري، أو مرضي، فإن أشهد في المقيدة ولم يخرجها من يده حتى مات في غير مرضه ذلك، أو في غير سفره ذلك، ففي المجموعة [4] [لمالك] [5] ، وفي العتبية [6] لابن القاسم فيها قولان.

أحدهما: جوازها [7] .

والثاني: إبطالها حتى يخرجها إلى يد [8] غيره، ويبقيها عنده [9] .

والقولان مستخرجان من المدونة. أما [10] إبطالها فمن قوله في الباب الثاني:"وليس لمن [11] يريد أن يجيز [12] وصيته (أن) [13] يأخذها، ولا يجعلها على يد نفسه، وإنما تنفذ إذا جعلها على يد غيره" [14] ، فهذا ظاهر بقوله [15] آخر الكلام: إنما تنفذ إذا جعلها بيد غيره [16] . وبقوله [17] :"إذا أمسكها عند نفسه حتى مات، قال: وصيته جائزة. قال ابن القاسم: وهذا إذا"

(1) سقط من ح.

(2) المدونة: 6/ 14.

(3) في ح: قيد.

(4) النوادر: 11/ 263.

(5) سقط من ق.

(6) البيان والتحصل: 12/ 433.

(7) كذا في ع وح، وفي ق: جوازه.

(8) كذا في د، وفي ق: بيد.

(9) النوادر: 11/ 263.

(10) كذا في ع وح، وفي ق: وأما.

(11) في ع وح: وليس من، وفي المدونة: ممن.

(12) فى ح: يجز.

(13) سقط من ح.

(14) المدونة: 6/ 13.

(15) كذا في ع وح، وفي ق: قوله.

(16) المدونة: 6/ 13.

(17) كذا في د، وفي ح: وبقولها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت