وقوله في الكتاب:"وإنما شراؤهم ثمرة النخل [ما] [1] لم تثمر، كشرائهم السكنى التي سكن في القرى سواء، فلا أرى به بأسًا" [2] ، فانظر قوله: ما لم يثمر. يصحح ما قالوا [3] ، إنه إنما يجوز شراء [الثمرة] [4] التي أعطى ما لم تثمر، أو [لم] [5] تؤبر، وكان إعطاؤه [6] الثمرة حياتهما، أو السنين الكثيرة، لأنه [7] لا يستطيع على بيع الرقبة إلا بتخليص استثناء ثمرتها [8] ، وذلك لا يجوز، فاجيز له شراؤها لنفسه [9] على هذه الصفة، ليتوصلا إلى بيع الرقبة، ولو كانت فيها ثمرة مأبورة لم يجز، حتى تطيب، وكذلك لو كانت الهبة [للثمرة] [10] عامًا واحدًا، أو الثمرة مأبورة لم يجز شراء معطيها لها، لأنه يمكنه بيع الرقاب حينئذ، ويستثني ثمرتها للمعطي، بخلاف لو [11] لم تؤبر.
واختلف في شراء الموهوب للسكنى، والخدمة أو الموصى له [12] بذلك رقاب ذلك من أربابها. فمذهب المدونة جوازه، وعلى ذلك تأول المسألة اللخمي، لأن القصد التصرف في الرقبة. وكما جاز لربها [13] شراء المرفق ليتوصل إلى ذلك جاز [له] [14] بيعها لذلك، وجاز ذلك للمشتري
(1) سقط من ق.
(2) المدونة: 6/ 65.
(3) كذا في ع وح، وفي ق: ما قالوه.
(4) سقط من ق.
(5) سقط من ق.
(6) كذا في ع، وفي ح: أعطاه.
(7) كذا في ع، وفي ح: لأنها.
(8) كذا في ع، وفي ح: الثمرة.
(9) كذا في ع وح، وفي ق: بنفسه.
(10) سقط من ق.
(11) كذا في ع وح، وفي ق: ما.
(12) كذا في ع وح، وفي ق: والموصى له.
(13) كذا في ع، وفي ح: له بها.
(14) سقط من ق.