فهرس الكتاب

الصفحة 2354 من 2448

ليتصرف أيضًا في المرفق مع الأصل لما يريد [1] للضرورة إلى ذلك.

وقوله في المدونة:"من أخدم رجلًا عبده حياته، أو حبس عليه مسكنه فإنه يجوز له أن يشتريه منه، ولا يجوز ذلك لأجنبي [2] " [3] يحتمل [4] الوجهين. وإن [5] كان الأظهر فيه شراء المنافع، لما جاء بعده من الكلام في المستخرجة، من منع شراء المخدم للأصل، ومرجع الرقبة.

وقوله في الذي قال لفلان دار من دوري، ثم قال: عشرة، ودوره عشرون، وأجاب [6] عنها بالذي قال لفلان مبذر عشرين مديا، وأرضه مبذر مائتين مديا، له عشر ذلك [7] . ثم قال: والدور عندي بهذه المنزلة [8] . ثم قال: إن كانت [9] (الدور) [10] في بلدان شتى أعطى عشر كل ناحية [11] . كذا في الأصل، واختصرها المختصرون نصف كل ناحية [12] .

قال ابن أبي زمنين: هذا الصواب. يريد لأنه إنما ذكر عشر دور من عشرين أول المسألة.

ولفظ الكتاب يصح على أنه لما ذكر مسألة المباذر والوصية فيها بالعشر. ثم قال:"والدور عندي بهذه المنزلة" [13] ، أي إذا كانت في عدد المباذر فعملها على ذلك الحساب.

(1) في ح: فما يريده.

(2) في ع وح: للأجنبي.

(3) المدونة: 6/ 62.

(4) كذا في ع، وفي ح: ليحتمل.

(5) كذا في ع، وفي ح: فإن.

(6) في ح: فأجاب.

(7) المدونة: 6/ 68.

(8) المدونة: 6/ 68.

(9) كذا في ح، وفي ق: كان.

(10) ساقط من ق.

(11) المدونة: 6/ 68.

(12) وبذلك اختصرها البرادعي. (انظر التهذيب، ص: 478) .

(13) المدونة: 6/ 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت