فهرس الكتاب

الصفحة 2355 من 2448

وقوله: إذا أوصى بحبس داره، أو ثمرة حائطه، على ولد رجل، أو ولد ولده، فإنه يؤثر أهل الحاجة بالسكنى، والغلة. وأما الوصايا فأراها بينهم بالسوية [1] .

قال سحنون: وهذه أحسن من الذي يوصي لأخواله [2] ، وأولادهم [3] ، إلى قوله: ليس وصية الرجل لولد رجل [4] ، ولأخواله [5] بمال يكون لهم ناجزًا، يقتسمونه بينهم بمنزلة وصيته لهم بغلة [6] يقسم عليهم محبسة، موقوفة، لأن معنى الحبس إنما هي قسمة إذا حضرت الغلة كل عام [7] ، إلى آخر كلامه في المسألة [8] .

فتأول سحنون أنه اختلاف من قوله، لقوله أولًا في مسألة الأخوال [9] :"إنما يكون لمن أدرك القسم منهم" [10] ، فجعلها بمنزلة المجهولين.

وبقوله آخرًا:"أراها بينهم بالسوية" [11] ، فجعلها كمسألة المعينين، والخلاف فيها معلوم، وذهب عبد الملك إلى أنه محمول على المعينين [12] إذا كانوا معروفين، يريد حتى يعرف أنه أراد التعقيب، ومن يأتي بعد وهو قول سحنون، بخلاف قوله: لبني تميم [13] ، وقيس، ومن لا ينحصر [14] .

(1) المدونة: 6/ 72.

(2) كذا في ح، وفي ع وق: لإخوانه.

(3) المدونة: 6/ 72.

(4) كذا في ع، وفي ح: الرجل.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: ولإخوانه.

(6) في المدونة: 6/ 72: بغلة نخل.

(7) المدونة: 6/ 72.

(8) انظر النوادر: 11/ 532 - 533.

(9) كذا في ع، وفي ح وق: الأحوال.

(10) المدونة: 6/ 71.

(11) المدونة: 6/ 72.

(12) في ح: المتعينين.

(13) المدونة: 6/ 72.

(14) كذا في ع، وفي ح: لا يحصى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت