فهرس الكتاب

الصفحة 2372 من 2448

واختلف في غير المدونة إذا صدقه صاحب المتاع: هل يقطع؟ وهو قول ابن القاسم، أولًا، وهو قول عيسى. وروي عن ابن القاسم أنه: لا يمين على صاحب المتاع، قال ابن أبي زمنين: وهو أشبه بأصولهم.

ومسألة [1] السارق من الحمام [2] ، وقوله: إن سرق منه من لم يدخل الحمام قطع [3] . ثم قال: فإن سرق هذا المتاع في الحمام رجل ولم يدخل الحمام من مدخل الناس من بابه، مثل أن يتسور، أو ينقب، فأخرجه، فإنه يقطع [4] ، قد تشكل هذه المسألة على كثير ممن (لم) [5] يذاكر، فيظن أنه إنما يقطع من نقب الحمام، ولم يدخل من بابه، وليس [كذلك] [6] بل كل من دخل الحمام، وسرق من نقبه [7] ، أو غيره، ممن لم يدخل مع الناس داخل الحمام، أو اعترف أنه لم يأت ليدخل الحمام، إنما جاء ليسرق قصدًا، فإنه يقطع، لأن العلة في سقوط القطع عنهم [8] الإذن في لبس ثياب بعضهم بعضًا. والتصرف في التوسع لأنفسهم فيها، وتنحيتها [9] عن أماكنها لذلك، وليهيئ [10] موضعًا [11] منها [12] لثيابه، فصار بحكم العرف كالمأذون له في ذلك، فيسقط عنه القطع لذلك، وإذا اعترف أنه [لم] [13] يدخل

(1) في د: ومثله.

(2) انظر المدونة: 6/ 274 - 275.

(3) النوادر: 14/ 412.

(4) النوادر: 14/ 412.

(5) سقط من ح.

(6) سقط من ق.

(7) في ح: من نقب.

(8) كذا في ح ود، وفي ق: عنه.

(9) كذا في ح ود، وفي ق: وتنحيتهم.

(10) كذا في ح، وفي ق: وله هي، وفي د وليبقي.

(11) كذا في ح ود، وفي ق: موضعها.

(12) في د: بينهما.

(13) سقط من ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت