الحمام ولا جاء لدخوله إلا للسرقة [1] ، فقد اعترف أنه ممن لا إذن له في ذلك.
وقد ذهب بعض الشيوخ أنه إن سرق من الثياب التي في الطيقان [2] قطع، كان ممن دخل الحمام أم لا، لأنه لا إذن له في التصرف [فيها] [3] ، وإنما هي لمن سبق [4] ، إلا أن تكون لهم عادة في المشاركة، والتوسع في ذلك، أو تكون طيقانًا كبارًا تحمل ثياب جماعة، وترفع فيها كما يصنع على الألواح والدكاكين.
وقوله في شهادة الأخوين لأخيهما،"قال: إذا كانا مبرزين في العدالة جازت شهادتهما لأخيهما" [5] . قد [6] تقدم الخلاف في تأويل المدونة، ولفظها في المسألة. وفي غيرها.
وهل التبريز شرط في ذلك، أو هو [7] اختلاف من قوله في كتاب الشهادات، وقد اختصر كثير لفظ التبريز هنا.
والأترجة [8] ، بضم الهمزة، وفيها ثلاث لغات: أترنجة، وأترجة [9] بحذف النون، وترنجة. وقول مالك في الكتاب في الأترنجة التي قطع فيها سارقها إنها التي تؤكل [10] ، ولم تكن ذهبًا، ولو كانت ذهبا لم تقوم، وقد
(1) في ح: إلا السرقة
(2) في ح: الطباق.
(3) سقط من ق.
(4) كذا في ح، وفي ق: يسبق.
(5) المدونة: 6/ 277.
(6) في د: وقد.
(7) كذا في ح ود، وفي ق: وهو.
(8) في المدونة: الأترجة. 6/ 277.
(9) كذا في ح ود، وفي ق: أترجة.
(10) التمهيد: 22/ 309.