فهرس الكتاب

الصفحة 2375 من 2448

و"الطرار [1] " [2] هو الذي يطر ثياب الناس [3] ، أي يقطعها، ويشقها عن أموالهم ليأخذها.

وقوله"في الشاهدين في الطلاق: ولم يدخل بها فرجعا عن شهادتهما بعد أن قضى القاضي بها أن عليهما نصف الصداق" [4] . وكذا عندنا في الأصول. قال بعض الشيوخ: لم يبين لمن هذا النصف، وقد حمله أكثرهم على أنه إنما يغرمه للزوج، وكذا جاء مفسرا في كتاب العاشر من الأقضية [5] ، غرما النصف الذي قبضت المرأة للزوج، وحمله [6] غير واحد على أنه إنما يغرما [7] النصف للمرأة، ليكمل لها صداقها الذي وجب لها على [8] الزوج، وأبطلاه عليها بالطلاق [9] قبل الدخول. وعليه [10] اختصر المسألة القرويون [11] . قالوا: وضمنا [12] نصف الصداق للزوجة. قالوا: وهذا الذي يقتضيه النظر والقياس على الأصول، لأن غرمه على الزوج [13] لا وجه له، إذ النصف عليه متى حصل الفراق قبل [14] الدخول واجب، فلم يغرمانه [15] له، وإنما الحق

(1) كذا في ح، وفي ق: الطرطار.

(2) المدونة: 6/ 280.

(3) الطر: القطع والشق. مختار الصحاح، لسان العرب: طرر.

(4) المدونة: 6/ 283.

(5) في ح: العشور من الأسمعة.

(6) كذا في ح، وفي ق: فحملها.

(7) في ح: يغرم.

(8) في ق: عن.

(9) في ح: بالفراق.

(10) في ح: وعليها.

(11) قال البرادعي: وإن لم يدخل ضمنا نصف الصداق للزوج. (التهذيب: 507. مخطوط) .

(12) كذا في ح، وفي ق: وضمنه.

(13) في ح: غرمه للزوج.

(14) كذا في ح، وفي ق: وقبل.

(15) في ح: فلم يغرماه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت