فهرس الكتاب

الصفحة 2394 من 2448

أعتقته، وأنا أظن [1] ، ذلك يخرجه [167] من الدين، وتكون؛ الجناية عليه، حلف على ذلك، ورد العتق، إلا أن يكون للعبد مال يؤخذ في الجناية [2] ، أو وجد من يعينه فيمضي [3] العتق [4] .

وقال في المدبر: إذا جنى، وفي العبد: إذا باعه وقد جنى، أنه يحلف [5] أيضًا. وقال في أم الولد:"إذا جنت، فوطئها فحملت، وقد علم أنه [6] يلزمه [7] دية الجرح، إن كان له مال على ما أحب، أو كره، لأنه منه رضى" [8] . حمل هذا غير واحد على الخلاف، ونبه عليه، وفي [9] كتاب محمد [10] : في أم الولد يحلف [11] كما تقدم في غيرها في المدونة.

وقال بعضهم: لم يكن في الأسدية في مسألة البيع بعد أن يحلف، وإنما فيها: ولأولياء الجناية إذا أبى السيد أن يدفع إليهم دية الجناية أن يجيزوا البيع.

قال بعض الشيوخ: في هذا لا تخلو المسألة في العتق، والبيع، من وجوه ثلاثة:

أولها: أن يكون سيده لم يعلم بالجناية، فله هنا إسلامه في العتق

(1) كذا في ع وح، وفي ق: أنظر.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: للجناية.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: في مضي.

(4) المدونة: 6/ 329.

(5) المدونة: 6/ 329 - 330.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: أنها.

(7) كذا في ع، وفي ح: تلزمه.

(8) المدونة: 6/ 365.

(9) كذا في ع، وفي ح: في.

(10) النوادر: 13/ 371.

(11) في ع وح وق: تحلف، ولعل الصواب: يحلف وهو ما في كتاب محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت