فهرس الكتاب

الصفحة 2395 من 2448

للمجني رقيقًا، أو يفتديه ويمضي عتقه. وفي البيع: إن أعطى الجناية مضى البيع، وإلا أسلمه، ثم [1] لأولياء الجناية إمضاء البيع وأخذ الثمن، أو رده [2] ، وأخذه.

الثاني: أن يعلم بالجناية، ويجهل أنه ليس [له] [3] عتقه، ولا بيعه، إلا بعد حملها، فيحلف على هذا ما أراد تحمل ذلك. ثم يكون له من الخيار، ولأولياء الجناية في البيع ما تقدم في الوجه الأول.

(الثالث [4] : أن يعلم بالجناية، وبالحكم في منعه من الوجهين. ففيها قولان:

أحدهما: أن المعتق رضي بتحمل الجناية فيمضيا عليه جميعًا، وكذلك البيع.

والآخر: أنه ليس برضى، ويحلف ما أراد تحملها.

لكن تختلف صفة أيمانهما فيحلف، في الوجه الثاني ولقد جهل [5] ذلك، وفي الثالث ما أراد حمل الجناية، وإنما يستحلف في كل هذا إذا كان له مال على أصلهم، كما نص عليه محمد في مسألة المدبر [6] . وقد يقال: يستحلف بكل حال، إذا قال [7] أولياء الجناية: نحن نرضى باتباعه بالجناية، بأن تقبل [8] ، ويمضي العتق، قال: ومثله إذا وطئ بعد الجناية فحملت، في تنزيل [9] الوجوه الثلاثة. وغيره، [وعليه] [10] حمل

(1) كذا في ع وح، وفي ق: إما.

(2) كذا في ع وح، وفي ق: أو ردوه.

(3) سقط من ق.

(4) سقط من ح.

(5) كذا في ح، وفي ق: له جهل.

(6) كذا في ح، وفي ق: الدين.

(7) كذا في ع، وفي ح: أقر.

(8) في ع: إن قبل، وفي ح: إن نكل.

(9) كذا في ع وح، وفي ق: في هذه.

(10) سقط من ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت