فهرس الكتاب

الصفحة 2421 من 2448

عليه السلام: بعثت للأحمر، والأسود [1] . وهذا يقتضي موافقة مالك لأبي عمرو في أن الغرة تقتضي البياض.

وقوله في العاقلة: إذا لم يكن في قومه من يحمل العقل لقلتهم، ضم إليهم أقرب القبائل [2] ، يريد في النسب لا في الجوار.

وقوله:"أرأيت ما جاء [3] في الجنين أن فيه الغرة، أرأيت إن جاءهم بعبد، أو أمة، هل يجبرون [4] على أخذ ذلك" [5] ؟ إلى آخر المسألة. ثبتت في كتاب ابن عتاب. وأوقفها في كتاب ابن المرابط. وقال: صحت ليحيى وحده، قال [6] في كتاب ابن سهل: ليست لابن وضاح، ولا لأحمد، ولا لابن باز.

وقوله: قال ابن القاسم:"ولا يكون العمد في المرأة إلا أن يضرب رجل بطنها خاصة تعمدًا [7] لذلك [8] الذي يكون فيه القصاص بقسامة" [9] . لم يكن هذا الكلام في كتاب ابن عتاب. وأوقفه في كتاب ابن سهل. وكتب عليه: صح لابن وضاح. وقال يحيى: قال سحنون: ليس من الأمهات. ونبه ابن أبي زمنين على الخلاف عليه. وقال: إنما يخرج في بعض الروايات لأن من قول أصحاب مالك خلافه.

(1) مصنف ابن أبي شيبة: 6/ 303، مسند أحمد: 3/ 304، صحيح ابن حبان: 14/ 375، سنن الدارمي: 2/ 295.

(2) المدونة: 6/ 398.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: ما جناه. وفي المدونة (6/ 400) : ما جاء في الجنين من الحديث أن فيه غرة.

(4) في ع: أيجبرون.

(5) المدونة: 6/ 400 - 401.

(6) في ع وح: وقال.

(7) في المدونة: 6/ 402: بعمده فذاك الذي يكون فيه القصاص بقسامة.

(8) في ح: فذلك.

(9) المدونة: 6/ 402.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت