فهرس الكتاب

الصفحة 2422 من 2448

[172] قال القاضي رحمه الله: وكذا في المجموعة لابن القاسم [1] ، أنه متى تعمد ضرب البطن، أو الظهر، أو موضعًا يرى أن الجنين أصيب به، ففيه القود [2] بقسامة [3] ، إذا استهل. وأما رأسها أو يدها أو رجلها [4] عمدًا فلا قود فيه، وإنما فيه الدية بقسامة في ماله [5] . ويحتمل أنه ليس بخلاف، لأن [ما يصل إلى الولد لا فرق بين ظهر فيه أو بطن لكن تخصيصه بالبطن ....[6] . إلا أن يقال كلما] [7] يصل إلى الولد من ضرب ظهر، وجنب، فهو كضرب البطن. وهو مراده والله أعلم.

وقوله: ومما يبين لك أن الدية إنما كانت إبلًا، أن رسول الله [8] - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأنصاري [9] الحديث [10] . كذا في كتاب ابن عتاب. وهي رواية ابن وضاح.

(وفي أصل ابن المرابط أن الدية إنما كانت إبلًا عندما قضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنصاري [11] . وخرج رواية ابن وضاح) [12] خارجًا، قال: ومثله [13] لابن باز. وفي كتاب ابن سهل. لابن باز الرواية الأخرى خلاف رواية ابن وضاح.

(1) النوادر: 13/ 466.

(2) كذا في ح، وفي ع: القصاص.

(3) كذا في ع وح، وفي ق: بالقسامة.

(4) كذا في ح وفي ق: ويدها ورجلها.

(5) النوادر: 13/ 466.

(6) كلمة غير واضحة.

(7) سقط من ق، وح.

(8) كذا في ع، وفي ح: النبي.

(9) تتمة الحديث: قضى في الأنصاري الذي قتل بخيبر فإنما وداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإبل وهو في المدينة. المدونة: 6/ 405

(10) انظر سنن أبي داود: 2/ 119، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: 2/ 113، تفسير القرطبي: 8/ 186.

(11) المدونة: 6/ 405.

(12) سقط من ح.

(13) في ع وح: وقال: مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت