فهرس الكتاب

الصفحة 2430 من 2448

أو قتل الصف له بعدلين، سواء وجد مقتولا، أو شهد له [1] بذلك [2] لوث، أو دمى.

ويقتص في العمد إن ثبت قتلهم له بعدلين، أو بقسامة، إن شهد له شاهد، أو دمى على قاتله.

ولو كان من صف الباغين الزاحفين [3] ، كان هدرًا [4] بكل حال، لا قصاص فيه، ولا دية. ولو تعين قاتله. وكذلك لو كان القاتلون متأولين [5] أو كلا الصفين متأولين، فمن قتل منهم الآخر هدر.

وقوله في مسألة"البنت، والأخت، إذا أقسم العصبة، فقالت [6] البنت: أنا أعفو. قال: ليس ذلك لها، لأن الدم إنما يستحقه [7] العصبة. ها هنا قلت: فإن عفا العصبة وهم الذين استحقوا الدم، وقالت البنت: لا أعفو، فليس ذلك لهم. ولا عفو إلا باجتماع منها. ومنهم، ومنها [8] ، ومن بعضهم" [9] . هكذا لفظه في الكتاب في جميع الروايات.

قال بعض الشارحين: فمذهبه في الكتاب أن الدم متى وجب بقسامة، أو بغير قسامة، أنه لا عفو إلا باجتماعهما على ذلك. يريد البنات، والعصبة. ومن قام بالدم كان أولى.

وقال: إن له في الكتاب [10] قولين:

(1) كذا في ع وح، وفي ق: لهم.

(2) في ح: فذلك.

(3) كذا في ع، وفى ح: فمن الراجعين.

(4) في ح: كان هذا.

(5) كذا في ع وح، وفي ق: المتأولون.

(6) كذا في ع وح، وفي ق: وقالت.

(7) في ح: استحقه.

(8) في ع وح: أو منها.

(9) المدونة: 6/ 436، 437.

(10) كذا في ع، وفي ح: الكتاب بيْن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت