فهرس الكتاب
وقيل: بل هو اختلاف حال، فلا يلزمه اليمين بمجرد الدعوى، ويلزمه [1] مع وجود الشبهة.
وقوله في القتيل يوجد بين الصفين لا قسامة فيه. معناه: أنه لم يدم على أحد، ولا قام شاهد على (من) [2] قتله، ولا (على) [3] أي الصف قتله، وفي كتاب محمد لكن [4] فيه الدية على الفئة التي نازعته، حملوه على التفسير.
وفي كتاب ابن الجلاب أن في مثل هذا القسامة مطلقًا [5] .
واختلف قول ابن القاسم إذا دمى، أو شهد شاهد بقاتل معين له، أو على أحد الصفين مجملًا بقتله [6] ، هل فيه قسامة أم لا؟ وما ثبت ببينة ففيه القصاص، وهذا كله في صفي العصبية، والبغي. والمستويين [7] في ذلك، فلو كان أحدهما باغيًا [8] ، والآخر مظلومًا [9] ، أو متأولًا [10] ، أو القتيل [11] منهم [12] طلب الآخرون الذين ليس القتيل منهم بعقله على كل حال بقسامة، أو بغير قسامة، على القولين المتقدمين [13] . إن لم يثبت قتله [14] ،
(1) كذا في ع وح، وفي ق: وتلزمه.
(2) سقط من ح.
(3) سقط من ح.
(4) كذا في ع وح، وفي ق: لأن.
(5) التفريع: 2/ 210.
(6) كذا في ح، وفي ق: قتله.
(7) في ح: المستوي.
(8) كذا في ح، وفي ع: باغ.
(9) في ع وح: مظلوم.
(10) في ع وح: متأول.
(11) في ع وح: والقتيل.
(12) كذا في ع، وفي ح: معهم.
(13) انظر المعونة: 3/ 1344.
(14) كذا في ع، وفي ح وق: قاتله.