فهرس الكتاب
قال القاضي رحمه الله: وهذا لازم لأبي عمران على تعليله في زيادة المثلة [1] ، لأن جماعة أنفس [2] زيادة على نفس واحدة على كل حال.
وقوله فيمن قتل غيلة ليس لوليه العفو عن دمه، وذلك للسلطان [3] . معناه: اغتاله لأخذ ماله، ولو كان ذلك لثائرة بينهما ففيه القصاص، والعفو فيه جائز.
قال ابن أبي زمنين: وهو صحيح، جار [4] على الأصول، لأن هذا غير محارب، وإنما يكون له حكم المحارب إذا أخذ المال، أو فعل [5] ذلك لأجل المال.
وقوله: إذا ادعى (أن) [6] ولي الدم عفا عنه، أرى أن يستحلفه، فإن نكل حلف الآخر [7] ، قالوا [8] : يخرج منه إلزام [9] اليمين في الدعوى المجردة، وفي دعوى المعروف في هبة [10] ثمن المبيع، وكراء المسكن، وهبته. ودعوى الإقالة، وشبهه. وهو [11] أصل يتنازع فيه، (ولهذا لم ير أشهب في مسألة العفو يمينًا. واختلف شيوخنا في التنازع فيه) [12] .
فقيل: هو اختلاف من قوله في الباب كله.
(1) كذا في ع، وفي ح: المثلثة.
(2) كذا في ع وح، وفي: أنفسهم.
(3) المدونة: 6/ 430.
(4) كذا في ع، وفي ح: جاء.
(5) كذا في ح، وفي ق: وفعل.
(6) سقط من ح.
(7) المدونة: 6/ 437، 438
(8) كذا في ع، وفي ح: قال.
(9) كذا في ع، وفي ح: التزام.
(10) كذا في ع، وفي ح: بيته.
(11) كذا في ع، وفي ح: وهل.
(12) سقط من ح.