فهرس الكتاب
العصبة أحق بالقيام، والعفو.؛ [قال] [1] وأما إن كانوا بنات، (وإخوة) [2] . أو أخوات [3] ، وعصبة. يريد ممن لا يحزن بجملتهن الميراث. ففي [4] [ذلك] [5] ثلاثة أقوال:
مذهبه في المدونة المشهور: لا عفو إلا باجتماع من جميعهم، ومن قام بالدم فله ذلك، كان [له ذلك] [6] ببينة، أو بقسامة [7] .
والثاني [8] : مذهبه [9] في سماع عيسى في العتبية [10] : التفريق بين القسامة، والبينة على ما تقدم أولًا في الوجه الثاني.
الثالث: رواية مطرف، وعبد الملك [عن مالك] [11] ، أنه إن كان ببينة [12] فالنساء أولى بالعفو، والدم. وإن كان بقسامة فلا عفو إلا باجتماعهم. ومن قام بالدم فهو أولى.
وحكى [13] ابن القصار عن مالك أنه لا مدخل للنساء في الدم جملة. والنساء اللائي [14] لهن مدخل في الدم على المشهور [عندنا] [15] ، البنات دنية دون بناتهن. [وبنات الأبناء، وأبناء الأبناء الذكور وإن سفلوا، دون
(1) سقط من ق.
(2) سقط من ح.
(3) في ع وح: وأخوات.
(4) كذا في ح ود، وفي ق: ففيه.
(5) سقط من ق.
(6) سقط من ق وح.
(7) في ع وح: أو قسامة.
(8) في ع وح: الثاني.
(9) كذا في ع، وفي ح: في مذهبه.
(10) البيان والتحصيل: 15/ 514, 516.
(11) سقط من ق.
(12) في ع وح: بثبات.
(13) كذا في ح، وفي ع: وذكر.
(14) كذا في ع وح، وفي ق: التي.
(15) سقط من ق.