فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 2448

صفرة ولا ترية كأنه قَصّة [1] ؛ فكأنه ذهب إلى النقاء والجفوف، وبينهما [2] / [خ 28] وبين القصة عند النساء وأهل المعرفة فرق بين.

قوله في الحامل [3] تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر:"تنتظر أقصى ما يكون بالنساء النفاس، ولزوجها عليها الرجعة. وقد قيل فيها: حالها كحال الحامل حتى تضع الثاني"، كذا في جميع نسخ"المدونة": وقد قيل. وفي"كتاب ابن سحنون" [4] : وقد قال [5] . ومعنى: كحال [6] الحامل، أي كحال الحامل ترى الدم على حملها على الاختلاف في ذلك [7] . ولا خلاف أنها إذا جلست للأول [8] أقصى ما يمسك النساء النفاس على اختلاف قولي [9] مالك ثم ولدت الثاني أنها تجلس له ابتداء مثل ذلك. واختلف إذا ولدت الثاني قبل استيفاء أكثر ما يجلس النساء [10] ؛ فقيل: تستأنف، وهو الأظهر، وإليه ذهب أبو إسحاق [11] . وقيل: تبني على ما مضى للأول، وإليه ذهب

(1) انظر غريب الحديث لابن سلام: 1/ 278. وتبعه ابن الأثير في النهاية، مادة قصص، وانظر المشارق: 2/ 188.

(2) في ق: وبينها.

(3) المدونة: 1/ 54/ 5.

(4) انظر عن كتب محمَّد بن سحنون"علماء إفريقية": 178 والمدارك: 3/ 225، 229, 4/ 207، 370، 5/ 104 ومعالم الإيمان: 2/ 88 وكتاب ميكلوش موراني: 164.

(5) كذا في خ، وفي ق ول: قيل. نقل اللخمي المسألة عن ابن القاسم في التبصرة: 1/ 25 أ، ولم يعزها للمدونة، وذكر هذه الرواية: وقد قال.

(6) في ق: جلست كحال.

(7) أي تترك الصلاة على اختلاف الأقوال في مدة تركها لها.

(8) في س: حلت للأولى، وفي ع: حملت للأول، وأصلحت بالهامش: جلست. وفي طرة ق أن في نسخة أخرى: خلت، والسياق يرجح جلست، وهو قوله:"إنها تجلس ..."، وهو ما في التقييد: 1/ 108.

(9) في غير خ: قول.

(10) في ق: إليه النساء.

(11) عزا القرافي هذا الرأي للتونسي، يعني أبا إسحاق. (انظر الذخيرة: 1/ 394) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت