فهرس الكتاب
ليست بتكبيرة إحرام فيشترط لها القيام.
وقوله [1] في الفذ إذا نسي تكبيرة الافتتاح حتى صلى ركعة أو ركعتين"قطع"، كذا في رواية شيخنا وأكثر الأمهات. وفي بعض النسخ:"كبر"مكان"قطع". فإن صحت هذه الرواية فمعناها: كبر للإحرام. ويستفاد منه أنه لا يلزمه القطع بسلام كما روي عن مالك، والأكثر عنه أنه يقطع بسلام [2] ، وهو قول أكثر أصحابه [3] .
وقوله [4] بعد ذلك:"وإنما ذلك لمن كان خلف الإِمام وحده"، يريد التمادي والإعادة المتقدم ذكره لها قبل.
وقوله [5] :"فهي خِداجٌ" [6] / [خ 37] - بكسر الخاء المعجمة - أي ناقصة، والخداج: ولد الناقة [7] إذا ألقته قبل استكمال خَلقه [8] .
مسألة ناسي القراءة [9] من ركعة واحدة من الصبح وغيرها، مذهب الكتاب فيها عند بعض أصحابنا أن أقوال مالك الثلاثةَ [10] تدخل فيها أيَّ
(1) المدونة: 1/ 63/ 5.
(2) قاله في المجموعة كما في النوادر: 1/ 345 والجامع: 1/ 85.
(3) وخالفهم سحنون كما في النوادر: 1/ 345، والجامع: 1/ 85.
(4) المدونة: 1/ 63/ 5.
(5) المدونة: 1/ 68/ 2.
(6) هذا جزء من حديث مروي في مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثًا غير تمام ..."وهو في المدونة عن عمرو بن العاص، وسند المدونة هو سند موطإ ابن وهب كما في مختصره: 45 أ.
(7) الذي في العين: خدج: أن الخداج الاسم، وأن الولد خديج ومُخْدج ومخدوج، وفي اللسان: خدج: أن ذلك قد يكون ولو اكتملت خلقته، وأنه ليس مختصا بالنوق.
(8) في ق وع: خلقته.
(9) المدونة: 1/ 66/ 4. والمقصود بالقراءة هنا: الفاتحة.
(10) أحد هذه الأقوال أن يسجد قبل السلام وتصح صلاته، والثاني أنه يلغي الركعة، والثالث أنه يسجد قبل السلام ويعيد الصلاة. (انظر المقدمات: 1/ 180) .