فهرس الكتاب
المسألة، حجة على أن الطمأنينة في أركان الصلاة من فرائضها، وهو أصل مختلف فيه عندنا [1] .
قوله [2] :"ويجافي بِضَبْعَيْهِ"، أي يرفعهما عن جنبيه ولا يلزقهما. وضبعيه - بفتح الضاد وسكون الباء - يريد عضديه، والضبْع: وسط العضد واللحمة التي هناك [3] .
ومحمد بن عمرو بن حلحلة [4] بفتح الحاءين المهملتين.
وكل ما في هذه الكتب فالزُّبير وابن الزُّبير وأبو الزُّبير، بضم الزاي، وليس فيها بفتحها [5] .
وصالح بن خَيْوان [6] بخاء معجمة، بعدها الياء - أخت الواو - ساكنة، كذا روايتنا فيه عن ابن عتاب. ورواه عبد الحق [7] : حيوان، بحاء مهملة، وكذا عند ابن عيسى، وكل قد قيل [8] . وبالمهملة قاله البخاري [9] وأحمد بن
(1) ممن قال بفرضيتها الجلاب في التفريع: 1/ 228 واللخمي في التبصرة: 1/ 31 ب، وأكثر المالكية أنها غير فرض كما في المقدمات: 1/ 163.
(2) في المدونة: 1/ 73/ 10:"قلت لابن القاسم: فما قول مالك في سجود الرجل في صلاته هل يرفع بطنه عن فخديه ويجافي بضبعيه؟".
(3) وقيل العضد كلها وقيل الابط، انظر اللسان: ضبع، وقد فصل المؤلف هذا في المشارق: 2/ 55.
(4) المدونة: 1/ 73/ 6 وهو ديلي وقيل دؤلي روى عن محمَّد بن عمر في الوضوء. انظر التاريخ الكبير: 1/ 191.
(5) ضبط المؤلف لهذا لذكر أبي الزبير المكي في المدونة: 1/ 73/ 8 - . ولعله يقصد كتاب الصلاة من المدونة، وإلا ففي غير كتاب الصلاة الزَّبير كما سيضبطه المؤلف بنفسه.
(6) المدونة: 1/ 73/ 3.
(7) جاء في ميزان الاعتدال 3/ 402: قيده عبد الحق الأزدي بحاء مهملة وقال يحتج به، وسياق المؤلف هنا يحيل على عبد الحق الصقلي في كتابه في ضبط ألفاظ المدونة، وفي طبعة صادر: حيان.
(8) ذكر هذا في تهذيب الكمال: 13/ 37 وتهذيب التهذيب: 4/ 339.
(9) التاريخ الكبير: 4/ 274.