فهرس الكتاب
وعند أحمد بن داود: أو الحكم - على الشك -.
والإقعاء، ممدود مكسور الهمزة: الجلوس على ظهور القدمين معًا.
وقوله [1] :"وكان رفع اليدين عنده ضعيفًا إلا في تكبيرة الإحرام"، كذا في أصول شيوخنا، الكلام كله لابن القاسم. وخرَّج بعضهم [2] منه منع الرفع في تكبيرة الإحرام وغيره على ما وقع له في"مختصر ما ليس في المختصر" [3] من رواية ابن القاسم [4] ، وإخراجُه من هذا اللفظ بعيد إلا على ما وقع له في بعض الروايات في كتاب الحج في"الأسدية": رأيت مالكًا يستحب أن يترك رفع الأيدي في كل شيء، قلت: وفي ابتداء الصلاة؟ قال: نعم وفي ابتداء الصلاة. وهي مصلحة في"المدونة":"نعم إلا في ابتداء الصلاة"، كذا في نسخ [5] . وفي كتب شيوخنا: قال: لا.
و [ما رُوِ] يَ [6] هنا عن ابن وضاح أن قوله: إلا في تكبيرة الإحرام، ليس من كلام ابن القاسم في"المدونة"، وإنما هو من كلام سحنون؛ قال: وهو قاله لي. وسقط من كتاب الأصيلي. فعلى هذا يصح عموم تضعيفه.
وقوله [7] :"فإذا تمكَّن مطمئنًا فقد تم ركوعه وسجوده"، إلى آخر
(1) في س وع وح ول وم: تأخرت هذه الفقرة عن التي تليها.
(2) سمَّاهم الباجي بعض المتقدمين، وذكر أن مالكًا صرح به في مختصر ابن شعبان المنتقى (1/ 142) وانظر الإكمال: 2/ 261.
(3) نقل المازري في شرح التلقين: 2/ 543 هذه الرواية عن ابن شعبان، وعزا ابن رشد له في البيان: 1/ 413 رواية تجيز الرفع لكن عن ابن وهب.
(4) قد روى أبو زيد عن ابن القاسم منع الرفع مطلقًا في العتبية كما في البيان: 2/ 189 والمنع في تكبيرة الإحرام خاصة في سماع ابن القاسم كما في البيان: 1/ 374، وذكر أنه منسوخ. ولعل ابن لبابة طرح رواية المنع لهذا كما في البيان: 2/ 189 وقال عنها ابن رشد في المقدمات 1/ 163: رواية شاذة ضعيفة خاملة.
(5) وهو ما في المدونة: 1/ 73/ 10.
(6) في خ:"و .... رى"، ترك بياضًا. والتصحيح من النسخ الأخرى.
(7) المدونة: 1/ 71/ 1.