فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 2448

وقد يكون هذا على التقدير، أي جهر من القرآن بهذا القدر.

وقوله [1] "فيمن جهر فيما يسر فيه: أعليه سجدتا السهو؟ قال: نعم"، كذا في جميع أمهات شيوخنا. وحكى ابن لبابة فيها زيادة"بعد السلام". قال: وقد طرحت/ [خ 61] من غير رواية, لكنها إرادته [2] ، وكذا أدخلها غير واحد على التأويل [3] ، ومن المختصرين من أدخلها على النص [4] .

وقوله [5] في مسألة ذاكر سجود السهو قبل السلام من فريضة وقد دخل في فريضة:"إن تباعد ذلك من طول القراءة في هذه التي ذكر [6] فيها أو ركع ركعة انتقضت صلاته التي كان عليه فيها السهو".

اختلف تأويل الشيوخ واختصار المختصرين على ظاهر"المدونة"في حكمه إذا لم يركع وأطال القراءة، هل هو كما لو ركع - وقد استحب له إذا ركع أن يشفعها [7] - أم يقطع ما لم يركع؟ بخلاف قوله متصلًا به في النافلة: يتمها [8] :

(1) المدونة: 1/ 140/ 6.

(2) قال ابن رشد في البيان 1/ 420: لا اختلاف أحفظه في المذهب في أنه يسجد بعد السلام.

(3) كاللخمي في التبصرة: 1/ 55 ب.

(4) كأبي محمَّد في المختصر: 1/ 28 ب والبراذعي في التهذيب: 25 وابن يونس في الجامع: 1/ 159.

(5) المدونة: 1/ 142/ 10.

(6) كذا في النسخ ز وخ وف. وفي طبعتي المدونة: دخل، طبعة الفكر: 1/ 133/ 13.

(7) في المدونة 1/ 142/ 11 -:"قلت: فإن كان حين ذكر التي كان عليه فيها سجود السهو قبل السلام ذكر ذلك في فريضة وهو منها على وتر أينصرف أم يضيف إليها ركعة فينصرف على شفع؟ قال: يضيف إليها ركعة أخرى وينصرف على شفع أحب إلي، وكذلك قال مالك".

(8) لعله يقصد قوله في المدونة 1/ 142/ 11:"فإن كانت هذه التي هو فيها نافلة مضى في نافلته ...".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت