فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 2448

وقد اعترض أبو إسحاق فيها [1] بكل حال على أصله في الرضاع أنه لا يحرم إلا أن يكون له غذاء.

قال القاضي - رضي الله عنه: وهذا لا يلزم؛ لأن الباب مفترق؛ المراعاة في الرضاع ما ينبت اللحم وينشئ [2] العظم، ولا يشترط هذا في إفطار الصوم [3] ، بل ما يصل إلى موضع الطعام والشراب فقط مما يشغل المعدة ويسكن كلب الجوع.

وقوله [4] : استقاء ممدود، أي استدعى القيء، مثل استقام. وذرعه القيء - بذال معجمة - أي غلبه، والقيء مهموز.

وحَيْوَة بن شريح [5] ، بفتح الحاء وياء أخت الواو ساكنة بعدها. وأبوه بشين معجمة، وآخره حاء مهملة.

والحارث بن نبهان [6] ، تقدم. عن يزيد بن أبي خالد، كذا في كثير من الأمهات [7] في حديث الكحل للصائم [8] . وبشَر لفظة"ابن"من كتاب ابن

(1) في ق: الفطر فيها.

(2) في ع وح وس: وينشر، وفي ل: وينشز، وفي التقييد 2/ 12: ويشد. ولكل منها توجيه.

(3) في ق: الصائم.

(4) المدونة: 1/ 200/ 2.

(5) المدونة: 1/ 200/ 2.

(6) المدونة: 1/ 198/ 7.

(7) وكذا في الطبعتين؛ طبعة الفكر: 1/ 177/ 9.

(8) وهو في المدونة عن ابن وهب: أخبرني الحارث بن نبهان عن يزيد بن أبي خالد عن أبي أيوب عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكره الكحل للصائم وكره له السعوط أو شيئًا يصبه في أذنه. وكذا ورد الحديث في موطإ ابن وهب: 37 أوفيه: يزيد بن أبي خالد عن أبي أيوب. ورواه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في الكحل للصائم عن أنس مرفوعًا، ولم يذكر السعوط وقال: ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء. والحديث أيضًا عند أبي داود موقوفًا على أنس في كتاب الصوم باب في الكحل عند النوم للصائم. وحديث المدونة وموطإ ابن وهب ضعيف لضعف الحارث بن نبهان وجهالة يزيد - أبي خالد - على ما صححه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت