فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 2448

وخرج بعضهم الخلاف في الباب كله فيما فيه تخيير أولًا. وهذا إنما يصح لو تقدم لها صوم أول الشهر، فهي المسألة التي فيها الخلاف لنيتها [1] أول ليلة صيام الشهر واسترسالها على بقيته على ما نص عليه أبو القاسم بن الجلاب [2] وغيره. وأما من دخل عليها رمضان وهي حائض فلا يجزئها في أول يوم من طهرها دون تبييت إلا على رأي عبد الملك وروايته عن مالك [3] وأحد قولي سحنون، وكقول المخالف في إجزاء أول يوم من رمضان لمن لم يبيته إذا ثبت [4] داخل النهار لاستحقاق صيامه عليه كما قيل فيها ذلك.

وقد قيل: إنه لا يؤخذ من قوله شيء من هذا في الكتاب، وإنما احتج بما لا تنازع فيه من الشك في تأخير الطهر دون ما فيه النزاع من النية.

وقد قيل: هذه قولة أخرى في الكتاب لمالك في جواز الصوم بغير نية كما قال عبد الملك عنه [5] .

وقد قيل [6] : لعلها إنما شكت في الفجر بعد أن رأت الطهر ونوت الصوم، فنامت ثم استيقظت بعد الصباح [7] ولم يكن تبين لها الفجر.

(1) كذا في خ وأصل ز وح وس وع، ورجح ناسخ ز: لتبْيتها، بإسكان الباء الموحدة وبياء واحدة!

(2) هو عبيد الله بن الحسن - ويقال: ابن الحسين -، وقال الشيرازي: عبد الرحمن بن عبيد الله، تفقه بالأبهري، وأخذ عنه القاضي عبد الوهاب. وكان من أحفظ أصحاب الأبهري وأنبلهم. من كتبه: مسائل الخلاف والتفريع. توفي 398 (انظر المدارك: 7/ 76 وطبقات الشيرازي: 168) . وقوله هذا في التفريع: 1/ 303.

(3) رأي عبد الملك وروايته في المبسوط كما في المنتقى: 2/ 40.

(4) في التقييد 2/ 26: بيت.

(5) قاله في الواضحة كما في المقدمات: 1/ 246 والبيان: 2/ 333، وهو في المنتقى: 2/ 40.

(6) هذا الاحتمال للباجي في المنتقى: 2/ 40.

(7) في ق: الصبح. وفي المنتقى - أصل النص: الفجر. وفي التقييد 2/ 26: الصيام. ولعله تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت