بعين [1] اللبن خاصة، فإذا لم يوجد فلا تبر في ذلك [2] ذمتها. وأما في مسألتنا فالأشبه عنده [3] أن يستأجر له, لأن لبنها حاضر وهي ممسكة له لما خشيته من الضرر.
وقال أبو عمران في رواية ابن وهب في الحامل [4] :"تطعم": لا يوجد هذا لمالك، وإنما نقلها سحنون من"موطأ ابن وهب"بالتأويل [5] .
وفي مسألة من نذر ذا الحجة [6] ، وقع في كتاب شيخنا القاضي أبي عبد الله بعد قول ابن القاسم وروايته عن مالك: وقال أشهب: يستحب قضاؤها [7] ، يعني [8] اليومين بعد يوم النحر، وليس ذلك عليه بواجب. وقال أيضًا: لا قضاء عليه, لأنه نذر معصية. كذا كان عنده، وحَوَّق عليه ولم يروه [9] . وقول أشهب الآخر صحيح في"مدونته" [10] إنه لا يصومها وإن
(1) على هذا الشكل كتبت في ز وخ وق وع وح والتقييد، وعلى الكلمة خط قصير في ز وخ، وفي حاشية ز كتب الناسخ ما لعله:"كذا، وعلم عليه". وفي حاشية خ أن في نسخة أخرى: يعني، والمعنى متقارب.
(2) كذا في خ وأصل المؤلف كما بين ناسخ ز وأصلحها في المتن: يترك في ذمتها. وفوقها: كذا، ثم كتب ما لعله:"كذا، وعلم عليه"، ومرض ناسخ خ على: تبر، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: تبرأ. وفي ق ول وح وس: فلا تبرأ في ذلك ذمتها. وهو أوضح.
(3) كذا في خ وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ ز، وأصلحها: عندي، وهو ما في ق ول وح وس وع والتقييد.
(4) المدونة: 1/ 212/ 1.
(5) قال الباجي في المنتقى 2/ 70: عن مالك فيها روايتان، وانظر التفريع: 1/ 310 والنوادر: 2/ 52.
(6) المدونة: 1/ 217/ 4.
(7) كذا في أصل المؤلف على ما بحاشية ز، وأصلحها الناسخ: قضاؤهما، وهو الذي في خ وق ول وح وع وس. وهو ظاهر.
(8) كُتب في خ: بعد. وليس كذلك.
(9) وليس في الطبعتين.
(10) عزاه لها في التبصرة: 2/ 18 أ، وخلاف هذا عنه في المنتقى: 2/ 59. وديوان أشهب =