نذرها [1] ولم يستثن منها يومًا. وقال ابن كنانة [2] في"المبسوطة" [3] : يصوم أيام التشريق من نذر صيام سنة معينة. وفي كتاب أبي الفرج مثله [4] . وهي رواية ابن أبي أويس عن مالك. وعند أبي المصعب [5] :"لا يصومها سوى المتمتع، إلا من عليه صيام ظهار أو قتل". ونحوه لمالك في"المدنية" [6] و"المبسوطة"فيمن صام واجب الشهرين عليه في ذي الحجة غافلًا [7] . وفي"المختصر"نحوه [8] . وللمخزومي نحوه [9] .
(وفي"الاستيعاب": روى علي [10] عن مالك: يجزئ المتظاهر [11] ابتداء صيام ذي الحجة، ويقضي يوم النحر وحده) [12] . ومثله في
= كتاب جليل كبير كثير العلم كما قال المؤلف، انظر عنه: المدارك: 3/ 265، 263، 253 وعلماء إفريقية: 202 - 203.
(1) كذا كتب الضميران في ز بالمفرد، وفوق الضميرين ضميرًا المثنى (هما) وفوق الضميرين: كذا. وفي خ كتبا بصيغة المفرد. وهو ما في ل وع وس وح. وفي ق: يصومهما وإن نذرها. ولصيغة الجمع وجه.
(2) وقوله في التبصرة: 2/ 18 أ.
(3) في ع وس: المبسوط.
(4) حكاه عنه في التبصرة: 2/ 19 أوالمنتقى: 2/ 59.
(5) مختصر أبي مصعب: 76.
(6) عزاه لها الباجي في المنتقى: 2/ 59.
(7) مرض الناسخ في خ على"واجب الشهرين عنه غافلًا"، ومرض في ز على"غافلا"، وفي الحاشية:"كذا بالأصل"، وكتب: انظر. والعبارة تبدو سليمة بموازنتها مع ما في المنتقى: 2/ 59 - وهو أيضًا منقول عن المدنية -، قال:"قال في المختصر عن مالك في مبتدئ صوم الظهار - زاد في المدنية أو قتل نفس - من ذي القعدة نسي أو غفل فأفطر يوم النحر ..."وسيكرر المؤلف الإشارة إلى هذا.
(8) نقله في التبصرة: 2/ 19 أوالمنتقى: 2/ 59، وذكر أن القتل إنما هو في المدنية، وانظر النوادر: 2/ 74.
(9) قوله في"السليمانية"كما في التبصرة: 2/ 19 أ.
(10) يعني ابن زياد.
(11) كذا في ق ول وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ ز، وأصلحها: المظاهر.
(12) سقط من خ.