فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 2448

بالإمساك، وعليه القضاء [1] . والمغمى [2] والمحتلم [3] لا يمسك [4] ولا قضاء. والناسي لصومه - يفطر في التطوع - مأمور بالإمساك ولا قضاء، فلا ملازمة لأحدهما الآخر.

ومسألة [5] الحالف بصوم (يوم) [6] يقدم فلان فقدم نهارًا وقول ابن القاسم: لا قضاء عليه، وقال غيره: يقضي ذلك اليوم. هذا الخلاف ثابت في رواية شيوخي من رواية يحيى بن عمر وابن وضاح [7] . وقال في ناذرة الإثنين والخميس ما عاشت، تحيضهن [8] أو تمرض: لا قضاء عليها. وقال ابن وهب في ناذر ذلك فيمرض أو يمرَّا [9] به يوم فطر أو أضحى: يقضى بذلك. ثبتت رواية ابن وهب لابن وضاح في كتاب ابن عتاب ولم تكن عند ابن عيسى [10] . وقد ذكرنا المسألة قبل.

ووقعت في كتاب الصوم - في بعض النسخ - مسألة الصوم في كتاب الرهون من"المختلطة"فيمن نذر شهرًا متتابعًا أنه يكتفي بتبييت أول ليلة

(1) المدونة: 1/ 208/ 10.

(2) كذا في ز وخ وق ول وس وح. وأشار ناسخ خ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: والمغمى عليه، وهو ما ينبغي أن يكون، وهو ما في التوضيح: 1/ 195 وليس في الحطاب: 2/ 413 وقد نقل عن التوضيح. وحكم المغمى عليه في المدونة: 1/ 207/ 9.

(3) انظر حكمه في المدونة: 1/ 221/ 7.

(4) كذا في النسخ، والصواب: يمسكان. وهو ما في التوضيح: 1/ 195 والحطاب: 2/ 413.

(5) المدونة: 1/ 216/ 11.

(6) سقط من خ.

(7) ولم يثبت في الطبعتين.

(8) في ق: فتحيضهن، وفي ل: تحيض، وفي طبعة صادر: فتحيض، وفي طبعة الفكر 1/ 190/ 2 -: فتحيض فيها. وكلها محتملة.

(9) كذا في ع وح وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ ز، وأصلحها: يمر. وما في الأصل صحيح؛ أي يمر بها يوما الإثنين والخميس في يوم فطر أو أضحى. لكن بثبوت النون.

(10) وليست في الطبعتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت