منه. وكانت هذه المسألة في كتاب ابن عتاب بعد المسألة التي نبهنا عليها قبلها، وكتب عليها: ألحق هذه المسألة/ [ز 60] إبراهيم بن باز من كتاب الرهون [1] . وبها استدلوا أن مذهبه في الكتاب جواز التبييت لأول ليلة من رمضان عن بقيته. وهو قوله أيضًا في سائر الأمهات؛"الواضحة" [2] وكتاب محمَّد بن عبد الحكم [3] وغيرهما، وإن كان ابن عبد الحكم قد قال: (وقد قال) [4] أيضًا:"لا صيام لمن لم يبيت [5] ، / [خ 90] قال ابن عبد الحكم: وهذا الذي هو موافق للسنة أحب إلينا" [6] . وظاهره خلاف الأول وتعيينُ التبييت لكل ليلة كما قال الشافعي.
ووقعت أيضًا بعدها مسألة في بعض النسخ الأندلسية - وسقطت من القروية - [7] وهو [8] قوله: ولقد سئل مالك عن رجل شأنه صوم الإثنين والخميس فيأتيه وهو لا يعلم حتى يطلع عليه الفجر: أيجزئه صيامه؟: فقال نعم لأنه قد كان على بيات من صومه هذا قبل ليلته. والمسألة صحيحة لمالك في كتاب ابن حبيب [9] . ومثله عنده فيمن شأنه سرد الصوم [10] ، ومثله في"المبسوط" [11] . زاد في كتاب ابن حبيب: ولو لم يشعر حتى مر به ذلك اليوم وهو قد أكل أو شرب فليكف ويمضي على صومه ولا شيء
(1) وليست في الطبعتين، وهي في الجامع: 1/ 216.
(2) وهو عنها في النوادر: 2/ 14 وتهذيب الطالب: 1/ 91 أ.
(3) ذكره عنه في النوادر: 2/ 14 وتهذيب الطالب: 1/ 91 أوالتبصرة: 2/ 9 أوالجامع: 1/ 217 والمنتقى: 2/ 41.
(4) سقط من خ وق، وقد صحح على الكلمتين في ز.
(5) زادت خ وق: الصيام. وضرب عليها في خ.
(6) نقله في التبصرة: 2/ 9 أوالبيان: 2/ 334 وقال: هو شذوذ.
(7) وسقطت من الطبعتين.
(8) كذا.
(9) وهي له في النوادر: 2/ 16 والجامع: 1/ 217.
(10) ذكرها في النوادر: 2/ 14 وتهذيب الطالب: 1/ 91 أوالجامع: 1/ 217 والبيان: 2/ 346.
(11) نقلها عنه في التبصرة: 2/ 9 أوالبيان: 2/ 346 وسماها المبسوطة.