فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 2448

وعطاء بن يسار [1] بفتح الياء، تقدم [2] . عن معاوية بن الحَكَم [3] أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا لابن/ [خ 130] وضاح. وفي الأصل [4] : عمر بن الحكم. ولا أعرف عمر بن الحكم في الصحابة، وأما معاوية بن الحكم ففيهم [5] .

وقوله:"إذا أعتق رقبة ولم ينو بها عن أيمانه كلها" [6] ، إلى آخر المسألة، قال: يجزئه، كذا عند القاضي أبي عبد الله. وعند الفقيه أبي محمد: ولم ينو عن أي أيمانه يعتقها، وقال: كذا لابن وضاح، والأول لابن باز.

والوجهان صحيحان؛ متى لم يشرك فيها جميع الأيمان كان لم يعين لها يمينا أجزت، وإنما لا تجزئ إذا شرك [7] فيها. وكذا نص الكتاب هنا. وفي الظهار: إذا لم يعين في العتق والإطعام والكسوة، ولو شرك في الإطعام والكسوة في كل مسكين لم يُجزه شيء منها، ولا يبني [8] على شيء إلا أن يطعم الثلاثين مسكينًا ثلثي [9] مد كل واحد منهم، فيَتم له به وبما أخذ قبلُ مدا [10] لكل مسكين فيجزيه عن ثلاثة أيمانه. وأما لو شرك

(1) المدونة: 2/ 125/ 10.

(2) لم يتقدم، وهو عطاء بن يسار الهلالي المدني، روى عن معاوية بن الحكم، توفي 103، انظر تهذيب الكمال: 20/ 125.

(3) وهو صحابي كما في الإصابة: 6/ 148.

(4) المدونة: 2/ 46/ 8 من طبعة دار الفكر.

(5) كرر المؤلف هذه الملاحظة في المشارق: 2/ 124 بأكثر مما هنا.

(6) في طبعة دار صادر: 2/ 126/ 6:"ولم ينو عن أيمانه كلها". وفي طبعة دار الفكر: 2/ 47/ 6:"ولم ينو به عن أي أيمانه يعتقها".

(7) كذا في خ، وفي ق ول وس: أشرك. وهو الظاهر.

(8) ليست هذه اللفظة واضحة في خ.

(9) في ق: ثلثا.

(10) في ق: قبل ذلك مد، وفي ل وس وع: قبل هذا لكل، ونقله الرهوني في 3/ 98: قبل هذا مدا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت