فهرس الكتاب
على افتكاكهما. وأصل هذا كله أنه أخرجهما [1] بالنية من العموم [2] .
ثم قال:"فإن لم تكن له نية أو كان [3] في الثوبين فضل رأيت أن يحنث"، كذا عند ابن الطلاع وهي رواية غيره أيضًا. وعند/ [خ 131] الإِبَّياني وابن عتاب:"وكان في الثوبين فضل". وبحسب هاتين الروايتين والخلاف فيها [4] ما [5] جاء الخلاف في المسألة بعدها؛ قال [6] :"فإن لم تكن له نية وليس في الثوبين وفاء، فأرى أنه يحنث"، كذلك عند شيوخنا في"الأم"، وهي رواية الجمهور، وهذا موافق لرواية"أو" [7] في المسألة الأولى، وحنثه بمجرد عزم النية أو بمجرد وجود الفضل. وعلى هذا اختصرها غير واحد. وعند ابن المرابط:"فإني لا أراه حانثًا"، وهي رواية الدباغ. وهذا على رواية الواو؛ لأنه لا يحنث بمجرد عدم النية، وإنما يحنث بوجود الفضل.
قال بعض الشيوخ [8] : والصواب - على مراعاة المقاصد إذا عدمت النية - ألا يحنث، كان فيها [9] فضل أم لا؟ لأن مراد يمينه على ما يقدر على تسليمه، أو يحنث، كان فيه [10] فضل أم لا، على مراعاة الألفاظ،
(1) في س والتقييد: 2/ 298: أخرجه.
(2) المدونة: 2/ 139/ 1.
(3) في ق: وكان. وفي المدونة: أو كان.
(4) كذا في ع وخ مضببا عليها، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى ما لعله: فيهما، وهو ما في ق وس والتقييد. وهو المناسب، وكأن"ما"بعده إنما فصلت عنه؛ إذ لا معنى لها هنا.
(5) ليست في ق والتقييد.
(6) المدونة: 2/ 139/ 2.
(7) كذا في ل وع والتقييد، ومرض عليه في خ، وفي ق أشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: أو لا، وفي س: لروايته في المسألة.
(8) قال الرهوني في حاشيته: 3/ 109: كأنه أراد اللخمي، فإنه ذكر معنى هذا الكلام، إلا أنه قال: والقياس، بدل قول عياض: والصواب.
(9) في ق ول والتقييد: فيهما. وهو الظاهر.
(10) أشار ناسخ ق إلى أن في نسخة أخرى: فيهما، وهو ما في س.