فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 2448

ذهب بعض الصقليين إلى التسوية بين المسألتين إذا أعلمها أن سكوتها رضى وأشهد عليها بذلك، وفيه نظر.

مسألة الذي قبض مهر ابنته، قال في أول السؤال في الثيب يزوجها أبوها بغير رضاها ودفع الزوج الصداق إلى أبيها [1] ،"قال: سئل مالك عن رجل يزوج ابنته ثيبًا فدفع الزوج الصداق إلى أبيها ولم ترض، فزعم الأب أن الصداق قد تلف من عنده، قال: يضمن الأب الصداق"، ثم قال آخر الباب [2] : / [ز 85] "وإنما رأيت مالكًا ضمَّن الصداقَ الأبَ الذي قبض في ابنته الثيب لأنها لم توكله بقبض الصداق، وأنه كان متعديًا حين قبضه ولم يدفعه إليها حين قبضه فيبرأ منه؛ بمنزلة مال كان لها على غريم فقبضه بغير أمرها، فلا يبرأ الغريم والأب ضامن، وتتبع الزوج". ففي لفظه تلفيف لقوله أولًا:"بغير رضاها"، وقوله بعد:"ولم ترض"، ثم جعل الصداق من حقها وترجع به على الزوج، وهذا كله يدل أن الجواب في التي رضيت بالزوج ولم ترض بقبض الأب [له] [3] ولا جعلته إليه، ولم يجبه على السؤال الأول. وعلى ما ذكرناه حملها العلماء واختصرها المختصرون؛ فنقلها ابن أبي زمنين في الأب [4] يزوج ابنته برضاها، واختصرها أبو محمد وغيره:"وإن قبض الأب للثيب صداقها بغير أمرها" [5] . وقد اعترض سحنون على جوابه بالتضمين بانه ليس بوكيل فيأخذه على الاقتضاء، وإن كان رسولًا فلا ضمان عليه [6] . وقد أجاب عن ذلك الشيوخ وأظهروا حجة مالك في ذلك

(1) المدونة: 2/ 160/ 12.

(2) المدونة: 2/ 160/ 3.

(3) ليس في ز، وفي ق: للصداق، وفي س: لها، وفي ع: له.

(4) هذا ما أصلح عليه ناسخ ز الكلمة، وكتب في الحاشية كلمة أخرى أتى عليها السوس، وفوقها ملاحظة يمكن أن يقرأ منها: (في الأصل بخطه و ...) وفي خ: الثيب، وفوقها: كذا، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: الأب، وهو ما في ق وع وس.

(5) وهو في مختصره.

(6) نقله عبد الحق في النكت وقال: عاب بعض شيوخنا القرويين ما قال سحنون، انظر إحكام الشعبي: 363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت