فهرس الكتاب

الصفحة 1625 من 2522

صفحة رقم 11

ولباسهم فيها حرير ( وهو الإبريسم الذي حرم لبسه على الرجال في الدنيا.

عن معاوية هو جد بهز بن حكيم عن النبيّ ( صلى الله عليه وسلم ) قال: ( إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد ) أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح

( ق ) عن أبي موسى أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: ( جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( إن عليهم التيجان أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب ) أخرجه الترمذي وقال حديث غريب

( ق ) عن أنس قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) قوله تعالى ) وهدوا ( من الهداية يعني أرشدوا ) إلى الطيب من القول( قال ابن عباس: هو شهادة أن لا إله إلا الله.

وقيل هو لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله وقيل إلى القرآن وقيل هو قول أهل الجنة )والحمد لله الذين صدقنا وعده ( ) وهدوا إلى صراط الحميد( يعني إلى دين الله وهو الإسلام والحميد هو الله المحمود في أفعاله.

الحج: ( 25 - 28 ) إن الذين كفروا...

"إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير" ( قوله عزّ وجلّ: ( إنّ الذين كفروا ( يعني بما جاء به محمد( صلى الله عليه وسلم ) ) ويصدّون عن سبيل الله ( أي بالمنع من الهجرة والجهاد والإسلام ) والمسجد الحرام ( يعني ويصدون عن المسجد الحرام ) الذي جعلناه للناس ( أي قبلة لصلاتهم ومنسكًا متعبدًا ) سواء العاكف ( أي المقيم ) فيه ( قال بعضهم ويدخل فيه الغريب إذا جاور وأقام به ولزم التعبد فيه ) والبارد ( أي الطارىء المنتاب إليه من غيره واختلفوا في معنى الآية فقيل سواء العاكف فيه والبادي في تعظيم حرامته وقضاء النسك به.

وإليه ذهب مجاهد والحسن وجماعة قالوا: والمراد منه نفس المسجد الحرام ومعنى التسوية في تعظيم الكعبة وفي فضل الصلاة فيه والطواف به.

وعن جبير بن مطعم أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وسلم ) قال: ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلّى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.

وقيل: المراد منه جميع الحرم ومعنى التسوية أنّ المقيم والبادي سواء في النزول به ليس أحدهما أحق بالمنزل من الآخر غير أنه لا يزعج أحد أحدًا إذ كان قد سبق إلى منزلة وقول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد قالوا: هما سواء في البيوت والمنازل قال عبد الرحمن بن سابط: كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة بأحق منهم وكان عمر بن الخطاب ينهى الناس أن يغلقوا أبوابهم في الموسم فعلى هذا القول لا يجوز بيع دور مكة وإجارتها قالوا: إنّ أرض مكة لا تملك لأنها لو ملكت لم يستو العاكف فيها والبادي فلما استويا ثبت أن سبيلها سبيل المساجد وإليه ذهب أبو حنيفة.

قالوا: والمراد بالمسجد الحرام جميع الحرم وعلى القول الأول الأقرب إلى الصواب أنه يجوز بيه دور مكة وإجارتها وهو قول طاوس وعمرو بن دينار.

وإليه ذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت