فهرس الكتاب
الأولى فلا يضر التأخير إلى هذا الموضع؛ لأنه قدر يسير.
قال القاضي الحسين: وسبب هذا الاختلاف أن الشافعي لم ينص على موضع السجود، ونص على ما عداه.
وسجدة في"النجم"أي: عند قوله: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [62] وسجدة في"إذا السماء انشقت"أي: عند قوله: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ} [21] وسجدة في"اقرأ"أي: عند قوله: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19] .
والدليل على هذه السجدات- ما عدا السجدة الأخيرة في"الحج"وسجدات المفصل-الإجماع؛ كما قاله بعضهم، وفي السجدة الأخيرة من"الحج"ما أسلفناه من حديث عقبة بن عامر في أول الباب، وما سنذكره.
قال أبو إسحاق: وقد أدركنا الناس منذ سبعين سنة يسجدون في"الحج"سجدتين، وهذا يدل على استفاضته من غير نكير، وهذا ذكره؛ لأن حديث عقبة في رجاله ابن لهيعة ومشرح بن هاعان، ولا يحتج بحديثهما.