فهرس الكتاب
كان المرور حرامًا لصرح به.
ثم على كلا الوجهين للمصلي دفعه ومنعه من المرور؛ لقوله-عليه السلام-:"إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة تستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه-فليدفعه في نحره، فإن أبي فليقاتله؛ فإنما هو شيطان"أخرجه مسلم.
وفي لفظ البخاري:"إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، [فإن أبي فليمنعه] ، فإن أبي فليقاتله؛ فإنما هو شيطان".
واختلف في [معنى] قوله:"فإنما هو شيطان".
فقيل: معه شيطان؛ لأن الشيطان لا يجسر أن يمر بين يدي المصلي منفردًا.
وقيل: هو شيطان من شياطين الإنس، لكن هل الدفع مستحب أو واجب؟
المحكي عن"المحيط": أنه مستحب؛ إذ لو كان واجبًا لما أهمله النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي اسلفناها عن رواية أم سلمة؛ ولأجل الخبر المذكور قال الإمام: إنه لا ينتهي دفع المصلي المار إلى منع محقق، بل يومئ ويشير برفق في صدر من يمر به، وينبغي تنبيهه.
وعن"الكافي"للروياني: أن للمصلي أن يدفعه، وله أن [يصر على ذلك] وإن أدى إلى قتله. وهذا يظهر أنه تفريع على القول بأن الكراهة كراهة تحريم، وما قاله الإمام بناء على ما اعتقده: أنها كراهة تنزيه.