فهرس الكتاب

الصفحة 1521 من 9685

وحينئذ فلا فرق بين المسألتين، والأولى الترتيب؛ لما ذكرناه من الفرق. والله أعلم.

قال: وإن زاد في صلاته ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا، أو قعودًا -على وجه السهو- سجد للسهو؛ لما روى أبو داود، عن عبد الله -وهو ابن مسعود-قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسًا؛ فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسًا؛ فسجد سجدتين بعدما سلم"وأخرجه البخاري ومسلم.

ومعنى قول ابن مسعود:"بعدما سلم"أي: من الصلاة أولًا، يدل عليه أنه جاء في رواية عنه قال:"صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسًا، فلما انفتل توشوش القوم [بينهم] ؛ فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك قد صليت خمسًا؛ فانفتل فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر [مثلكم] أنسى كما تنسون"وأخرجه مسلم.

قال بعضهم: وفي رواية لمسلم:"إذا زاد أحدكم أو نقص فليسجد سجدتين"،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت