فهرس الكتاب

الصفحة 1634 من 9685

رجلًا يصلي وحده؛ فقال:"ألا رجل يتصدق على هذا؛ فيصلي معه"وأخرجه الترمذي، ولفظه:"أيكم يتجر على هذا"وقال: حديث حسن. وفيه: فقام رجل يصلي معه.

وهذا يدل على أن الصلاة لأجل إتمام صلاة أخيه فضيلة.

وروي: أنه عليه السلام صلى إلى جنب الحسن عند قدميه؛ فلما سجد، ركب الحسن ظهره؛ فأطال السجود؛ فلما فرغ، قيل له: أطلت السجود؛ فقال صلى الله عليه وسلم:"إن ابني ركبني؛ فأطلت؛ ليقضي وطره"؛ فإذا جاز الانتظار لحاجة غير الصلاة، فلحاجة الصلاة أولى.

ويشهد له أيضًا انتظاره عليه السلام في صلاة ذات الرقاع، وهذا ما نقله القاضي [أبو الطيب] في تعليقه عن حكاية أبي إسحاق في شرحه عن الجديد.

قال: ويكره في [القول الآخر] ؛ لقوله عليه السلام:"إذا أم أحدكم بالناس، فليخفف".

ولأنه يأتي بجزء من صلاته؛ لأجل الآدمي، وهو مأمور بالإخلاص، وألا يشرك بعبادة ربه أحدًا.

قالا لإمام: ولأنه لو أقيمت الصلاة، لم يحل له انتظار من لم يحضر، لا يختلف فيه المذهب؛ فلألا يجوز ذلك [في] وسط الصلاة أولى، وهذا ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت