فهرس الكتاب

الصفحة 2065 من 9685

الوقت وهم في الصلاة.

وأصله: أن من تحرّم بصلاة قبل وقتها هل تبطل أو تنقلب نفلًا؟ وفيه خلاف مشهور.

والجامع: اختلال شرط [من شرائط] المنوي.

ويجيء فيما إذا قلنا: إنه يتمها ظهرًا، أنه هل يحتاج إلى تجديد النية أم تكفي الأولى؟ ما تقدم- أيضًا- عند خروج الوقت، وهم في الصلاة، ولاشك في جريان جميع ما ذكرناه فيما إذا تحرَّم بالجمعة، واعتقاده أنه يدركها، والقول بعدم البطلان أظهر فيها، والله أعلم.

واعلم أنه قد اندرج تحت قول الشيخ:"وإن أدركه بعد الركوع، أتم الظهر"ما إذا قام الإمام في الجمعة إلى ثالثة ساهيًا، فأدركه المسبوق فيها، وأتى معه بالقراءة، أو لم يأت بها بل أدركه في الركوع، وظن المسبوق أن الإمام في الأولى أو الثانية، وهو ما أورده القاضي أبو الطيب وغيره من العراقيين.

وبعضهم ينسب ذلك إلى قول ابن الحداد، ولم يحك غيره، وعليه جرى ابن الصباغ.

وقال المراوزة فيما إذا أدرك معه القراءة [فيها، وركع معه] ، وتابعه حتى سلم: هل يكون مدركًا للجمعة بذلك أم لا؟ يبنى على أن من اقتدى بمن قام إلى ثالثة في الصبح أو خامسة في الظهر ساهيًا، وادرك معه القراءة- فهل يعتدُّ له بتلك الركعة أم لا؟

فإن قلنا: لا يعتد له بها- كما هو وجه حكاه الشيخ أبو علي؛ قياسًا على ما لو بان[كافرًا- فها هنا أولى.

وإن قلنا: يعتد له بذلك- وهو المذهب؛ قياسًا على ما لو بان]محدثًا- فها هنا هل يكون مدركًا للجمعة؟ فيه وجهان مشهوران مبنيان- كما قال الإمام-

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت