فهرس الكتاب

الصفحة 2084 من 9685

مقلد- فلا يعتد بسجوده قبل سجود الإمام؛ لأن فرضه المتابعة، ولا تبطل صلاته؛ لجهله.

ثم إن أدرك الإمام راكعًا كما هو، تبعه في الركوع، ويكون الحكم كما لو تبعه ابتداء فيه، وقد سبق حكمه.

وإن أدركه ساجدًا؛ فليسجد معه، ولا يشتغل بقراءة ولا ركوع؛ فإذا فعل ذلك بقصد متابعة الإمام فسجوده محتسب به للركعة الأولى، وبه يحصل له ركعة ملفقة، وفي إدراك [الجمعة] بها الخلاف السابق:

فإن قلنا: [لا] يدرك بها الجمعة،[جاء ما تقدم من احتسابها من الظهر وعدمه.

وإن قلنا: يدرك بها الجمعة، فقد أدرك الجمعة]ها هنا وجهًا واحدًا؛ صرح به العراقيون والإمام ومن تبعه.

وألحق القاضي الحسين بهذه الصورة: ما إذا وقع سجود المزحوم بعد سجدتي الإمام في الثانية، وهكذا الحكم فيما إذا أدركه رافعًا من الركوع، وسجد معه من غير اشتغال بقراءة وركوع؛ صرح به القاضي الحسين والإمام.

نعم: لو اشتغل المزحوم بعد رفعه من السجود والإمام رافع من الركوع برعاية ترتيب صلاة نفسه؛ بأن قام وقرأ الفاتحة، وركع، وسجد، ووافى سجوده سجود الإمام- فسجوده معه في هذه الحالة سجود مقتفٍ لا سجود مقتدٍ على التحقيق، وبه تتم ركعته الأولى؛ كما قال الأصحاب.

قلت: ويتجه أن يأتي في الاعتداد به عن الأولى الوجه المحكي في"السلسلة".

ثم [على] المشهور: فالركعة ملفقة بلا خلاف، وفي إدراك الجمعة بها عند الجمهور الخلاف المشهور.

وقال الإمام: إن قلنا: إن الركعة الملفقة لا يدرك بها الجمعة، فلا تفريع. وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت