فهرس الكتاب

الصفحة 2318 من 9685

ولم أر من أصحابنا من قال به، والمقتول بترك الصلاة تكلم الشيخ فيه في كتاب الصلاة.

والمقتول من قطاع الطريق إذا وجب صلبه فقد قال بعض الأصحاب: إنه لا يغسل ولا يصلى عليه؛ استهانة به وتحقيرًا لشأنه، وبعضهم بناه على كيفية قتله كما ستعرفه في باب حد قاطع الطريق. وظاهر المذهب- كما قال القاضي الحسين- أنه يغسل ويصلى عليه، لكن إذا قلنا: يصلب أبدًا- فعل به ذلك قبل الصلب، وإن قلنا: يصلب ثلاثًا ثم ينزل- فعل به ذلك بعد إنزاله بعد الثلاث، والكلام في ذلك مستقصًى في باب حد قاطع الطريق، فليطلب منه.

الثاني من الفريقين: من شهد له الشرع بالشهادة وهم كما قال- عليه السلام- خمس:"المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله"هذا حديث متفق عليه، وفي رواية النسائي:"الشهداء سبع"سوى القتيل في سبيل الله، وعد الأربعة السالفة، وصاحب ذات الجنب، وصاحب الحرق، والمرأة تموت بجمع، أي: تموت وولدها لم ينفصل عنها، وقيل: تموت باجتماع الأوجاع، حكاه القاضي الحسين. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ومن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت