يجب فيه الزكاة:
أما وجوبها على الحر المتصف بما ذكره إذا كان بالغًا عاقلًا؛ فلما ذكرناه من الأدلة، وهو إجماع.
وأما إذا كان صبيًا؛ فلرواية الشافعي بسنده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ابتغوا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة"، وروى الدارقطني بسنده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من ولي يتيما له مال، فليتجر فيه، ولا يتركه [حتى] تأكله الصدقة"، وأراد صدقة الفطر والمال.