فهرس الكتاب
وظاهر المذهب في"المهذب"و"البحر"والمختار في"المرشد"وادعى القاضي الحسين: أنه لا خلاف فيه.
والثاني- قاله ابن خيران، وهو الذي أورده كثيرون كما قال الرافعي: أنه تجب شاة صحيحة بالقسط؛ فيقوم الأصل صحاحًا، فإذا قيل: قيمته ألف، قومت الشاة التي تجزئ فيه، فإذا قيل: قيمتها عشرون، قومنا المراض فإذا قيل: قيمتها خمسمائة أوجبنا عليه ما تجزئ فيها الأضحية قيمتها عشرة، فإن تعذر تحصيلها بذلك تصدق بالدراهم، قال ابن الصباغ وغيره: وعكس المتولي هذا الترتيب فقال: الواجب عليه شاة بالقسط كما ذكرناه، فإن لم يمكن تحصيلها بما اقتضاه التوزيع فوجهان:
أحدهما: يخرج شاة تجزئ في الأضاحي.
والثاني: يتصدق بالدراهم.
والثاني من الأمرين اللذين قلنا: إن الفصل يتضمنهما بيان سن ما يجزئ.
وما ذكره الشيخ في بيان الجذع هو الذي اختاره الروياني في"الحلية"كما قال الرافعي، وقد حكى عن ابن الأعرابي أنه قال: المتولد بين شاتين [يجذع] لستة أشهر إلى تسعة، وبين هرمين يجذع لثمانية أشهر، [وهو ما أورده ابن الصباغ في باب الأضحية، وقيل: هو ما أتى عليه ثمانية أشهر] ، وهو اختيار الروياني في"الحلية"، والأصمعي: هو ما له ثمانية أشهر أو تسعة. وسنذكر في باب