فهرس الكتاب

الصفحة 2753 من 9685

الوجوب، فلو مات بعد التمكن وقبل انقضاء يوم العيد فالذي أطلقه الأصحاب: الاستقرار.

قلت: وهل يأثم؟ يظهر تخريجه على ما لو مات في أثناء وقت الصلاة وقد تمكن من فعلها؛ لأن الشرع جعل وقتها موسعا ًكوقت الصلاة ولا كذلك زكاة المال كما سيأتي، والله أعلم.

قال: والواجب منه صاع، أي من المخرج، برا كان أو تمرًا أو غيرهما؛ لخبر أبي سعيد الخدري السابق، وقد روى الدارقطني: أن أبا سعيد ذكروا عنده صدقة رمضان فقال:"لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمر، أو صاعًا من حنطة، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقطٍ، فقال رجل: أو مدًّا من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها"، وهذا نص في إخراج صاع من الحنطة، وأيضًا فقد وافق الخصم - وهو أبو حنيفة - على أن المخرج إذا كان تمرًا كان الواجب صاعًا منه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت